عقوبة نشر أخبار كاذبة تصل إلى الحبس والغرامة لمنع ترويج الشائعات

كتب: محمد سيف

عقوبة نشر أخبار كاذبة تصل إلى الحبس والغرامة لمنع ترويج الشائعات

عقوبة نشر أخبار كاذبة تصل إلى الحبس والغرامة لمنع ترويج الشائعات

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض عن عقوبة نشر أخبار كاذبة إن المشرع أنزل عقوبة حازمة للحد من ترويج الشائعات والخوض في أحاديث من شأنها إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة أو الأفراد، ووفق نص المادة 188 من قانون العقوبات.

بالقانون.. عقوبة نشر أخبار كاذبة

وأضاف أن المادة تنص على أن عقوبة نشر أخبار كاذبة هي: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

عقوبة نشر أخبار كاذبة الهدف منها الردع

وأوضح سيد أحمد لـ«الوطن» أن نشر الأخبار الكاذبة يحدث بلبلة في المجتمع في حالة أن تكون الأخبار الكاذبة متعلقة برموز في الدولة أو شخصيات بارزة في المجتمع أو حتى ما يخص المواطن سواء في الأسعار وغيرها من الأمور التي تهم السواد الأعظم من المواطنين، لذلك فإن عقوبة نشر أخبار كاذبة الهدف منها ردع كل من تسول له نفسه ترويج الشائعات.

وتابع سيد أحمد أن هناك 3 مواد في قانون العقوبات تختص بعقوبات لناشر الأخبار الكاذبة وأن المادة رقم 80 (د) نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».

ولفت سيد أحمد إلى أن المادة 102 مكرر تنص على «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».


مواضيع متعلقة