بعد واقعة القليوبية.. قانوني يوضح عقوبة انتحال صفة فتاة وابتزاز السيدات

بعد واقعة القليوبية.. قانوني يوضح عقوبة انتحال صفة فتاة وابتزاز السيدات
- حوادث اليوم
- ابتزاز الفتيات
- خدعة فرص عمل للسيدات
- فرص عمل
- عقوبة انتحال صفة
- حوادث اليوم
- ابتزاز الفتيات
- خدعة فرص عمل للسيدات
- فرص عمل
- عقوبة انتحال صفة
حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، بتهمة ارتكابه وقائع تهديد وابتزاز للسيدات من خلال أسلوب انتحال الصفة عبر السوشيال ميديا، أسفر عن سيطرت الصدمة والخوف على الفتيات بالتحديد، خوفا من وقوعهن داخل هذه المصيدة، لذلك يتساءلن عن العقوبة المتوقعة لمثل هذه الجرائم.
ترصد «الوطن» تفاصيل القبض على المتهم، والعقوبة المتوقعة بعد ارتكابه لواقعة الابتزاز للسيدات وانتحال صفة فتاة للتقرب منهن.
حيلة الشاب لاستدراج الفتيات
بأعين متربصة، نظر الشاب لجهازه الإلكتروني، يتجول داخل صفحته المستعارة باسم فتاة، ينتقي ضحيته من خلال عرض إعلان عن توفير فرص عمل للفتيات فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مكنه من استدراجهن والتحصل على صور ومقاطع فيديو لهن، واستخدامها في تهديديهن وابتزازهن.
حالة من الرعب سيطرت على الفتيات بمحافظة القليوبية، عقب اكتشافهن للواقعة، وعلى الفور تم الإبلاغ عنه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبمواجهته واعترف بارتكابه للواقعة، كما أنها لم تكن المرة الأولى، بل ارتكب 5 وقائع أخرى في السياق ذاته.
العقوبة المتوقعة للمتهم
وتعليقا على ذلك، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن جريمة إنشاء حساب بانتحال صفة فتاة واختراق هواتف الفتيات والحصول على صور خاصة منهن وابتزازهن، تعد من الجرائم الخطيرة والمنتشرة في الوقت الحالي، لذلك قد واجه قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 هذه الجرائم.
وتابع «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قد عاقب على جريمة إنشاء حساب بغرض ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 300 ألف جنيه، وذلك طبقا للمادة 27 من القانون ذاته.
وأكد المحامي، أن المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية العقوبات، تنص على أن كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا ونسبه إلى شخص طبيعي أو اعتباري واستخدمه في أمر يُسيء إلى من نُسب إليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
وأضاف أشرف ناجي، أن جريمة التهديد والابتزاز، فقد عاقب عليها قانون العقوبات في المادة 327 التي تنص على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال بالقتل، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب بالحبس إذا التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف أمر، مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن 500 جنيه.