تفاصيل القبض على زوجين في الإسكندرية أثناء التنقيب عن الآثار

تفاصيل القبض على زوجين في الإسكندرية أثناء التنقيب عن الآثار
- تنقيب عن الآثار
- الحفر
- الإسكندرية
- العمرانية
- عقوبة التنقيب عن الآثار
- شرطة الآثار
- تنقيب عن الآثار
- الحفر
- الإسكندرية
- العمرانية
- عقوبة التنقيب عن الآثار
- شرطة الآثار
«حد معرفة قالنا إن البيت اللي ساكنين فيه ده تحته أثار، فقولنا نبدأ نحفر على أمل إننا نلاقي الآثار دي ونتصرف فيها بدون ما حد يعرف»، هكذا بدأ الزوجان حديثهما أمام جهات التحقيق المعنية، بعد القبض عليهما من قبل أجهزة الأمن بقطاع شرطة السياحة والآثار في محافظة الإسكندرية.
«الوطن»، تستعرض تفاصيل واقعة تنقيب زوجين عن الآثار أسفل المنزل بمنطقة العامرية التابعة لمحافظة الإسكندرية، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية بشأن الواقعة بعد إعلان القبض عليهما أمس الخميس.
«حلم الثراء السريع».. التفكير في الحفر والتنقيب
علم الزوجان من أحد المقربين لهم أن منزلهم الذين يسكنون فيه وتمتلكه الزوجة يقع أسفله العديد من القطع الأثرية، وهو ما جعلهم يضعفون أمام حلم الثراء السريع بالحصول عليها والتصرف فيها مقابل مبالغ مالية كبيرة، لذا فكرا في الحفر والتنقيب بمساعدة آخرين، متفقين على تقاسم الآثار فيما بينهم، وأن يبقى الأمر سراً بينهم فقط.
تجهيز أدوات الحفر
بدأ الزوجان ورفاقهما في تجهيز كافة أدوات الحفر والتنقيب، بالإضافة إلى سلم وأحبال سميكة وقوية يستطيعون من خلالهم النزول إلى أعماق أكبر بحثاً عن الآثار، وبالفعل بدأت المجموعة في الحفر دون أن يعلم عنهم أحداً، ولكنهم لم يجدوا شيئاً، ليقرروا الاستمرار في الحفر أملا في إيجاد الآثار.
أجهزة الأمن تتبع المتهمين.. وتلقي القبض عليهم
وفور ورود معلومات إلى أجهزة الأمن بشأن تنقيب الزوجين عن الآثار أسفل منزلهم، بدأ قطاع شرطة السياحة والآثار في إجراء التحريات بشأنهم، مع تقنين كافة الإجراءات القانونية تمهيدا للقبض عليهم، وبالفعل تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على كافة الأدوات المستخدمة في الحفر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار
وعن عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار، قال ياسر سيد المحامي بالنقض في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إن الحفر والتنقيب عن الآثار جريمة من الناحية القانونية، والمادة رقم 42 من القانون 91 لسنة 2018 المُعدل لـ «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983، ينص على الآتي:
«كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».