تفاصيل حادث الموسكي.. 5 أشخاص يدهسون شابين بسبب «معاكسة فتاة»

تفاصيل حادث الموسكي.. 5 أشخاص يدهسون شابين بسبب «معاكسة فتاة»
- حادث الدهس
- حادث دهس الموسكي
- أمن القاهرة
- دهس شابين بالموسكي
- حادث الدهس
- حادث دهس الموسكي
- أمن القاهرة
- دهس شابين بالموسكي
كانت عقارب الساعة تتجه إلى التاسعة من مساء أمس الإثنين، عندما كان شابان يسيران في شارع محمد التابعة لدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة، وتفاجأ بسيارة يستقلها 5 أشخاص يحاولون مضايقة إحدى الفتيات بعبارات وألفاظ سيئة ويبدوا عليهم علامات حالة سُكر؛ ما اضطر الشابان للتدخل.
10 دقائق كانت الفاصل في المشهد المؤلم، عندما تدخل الشابان لمعاتبة الـ5 أشخاص، ونشبت بينهم مشادة كلامية حادة، التي انتهت بقيام الأشخاص الخمسة بدهس الشابين أمام المارة وفروا هاربين، لكن كاميرات المراقبة كانت لهم بالمرصاد.
التحريات تكشف تفاصيل الواقعة
وفقا لما ورد بتحريات الأجهزة الأمنية، أن المارة تجمعوا لإنقاذ الشابين «أحمد .ح» في العقد الثالث من العمر، و«جمال .أ» في العقد الثاني من العمر، وتم نقلهما إلى المستشفى، والذي بدروه أبلغ قسم شرطة الموسكي، باستقبال شابين مصابين بإصابات بالغه إثر دهسهم.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين حول الحادث، وتبين أن 5 شباب قاموا بدهسهما لمعاتبتهم لهم بسبب «معاكسة» فتاة بشارع محمد علي بمنطقة الموسكي، وتم تفريغ كاميرات المراقبة التي حددت هوية الجناة والسيارة المستخدمة في الحادث، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
حرر محضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة.
عقوبة المتهمين
وعن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهمين، فسرها رامي عبد المنعم المحامي والخبير القانوني، قائلًا: إن القتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفت «عبد المنعم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت في فقرتها الثانية على أن كل من تسبب خطأ في القتل نتيجة إخلال جسيما أو متعاطي مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجني عليه، فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.