قانون الأحوال الشخصية: بنك ناصر ينفذ أحكام الخصم من دخل الزوج للنفقة

قانون الأحوال الشخصية: بنك ناصر ينفذ أحكام الخصم من دخل الزوج للنفقة
- الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية
- أحكام النفقة
- بنك ناصر
- الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية
- أحكام النفقة
- بنك ناصر
تضمن قانون الأحوال الشخصية في الباب الخامس منه، موضوع تنفيذ الأحكام والقرارات لاسيما تلك المتعلقة بالحجز على جزء من دخل الزوج لصالح نفقة الزوجة أو المطلقة ومن حدده القانون، حيث أناط تلك المهمة ببنك ناصر الإجتماعي.
قانون الأحوال الشخصية
ونص قانون الأحوال الشخصية في المادة رقم 71 منه على: «ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
كما ألزمت المادة 72 بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
أحكام النفقة
بينما ألزمت المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية والمنشور على بوابة الحكومة المصرية الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان بأن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون الحاجة إلى إجراء آخر.
الأجور والمعاشات
ونصت المادة 74 على أنه إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها خلال الأسبوع الأول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
كما أكدت المادة 75 من قانون الأحوال الشخصية أنه لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بآدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وقالت المادة 76 إنه استثناء مما تقره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها يكون الحد الأقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب الآتية:
أ - 25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة
ب - 25% للوالدين أو أيهما
ج - 35% للوالدين أو أقل
د - 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما
هـ - 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم، لكن المادة 77 قالت إنه حال التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.
وأكد قانون الأحوال الشخصية في المادة 78 على أنه لا يترتب علي الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ.
ثم نصت المادة 79 من القانون على عقوبات للمخالفين كالآتي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم او لأمر صدر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين لكل من يحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع إلزامه بردها».