مفتي الجمهورية يوضح حكم ضمان البائع إذا تلفت السلعة عنده بعد البيع

مفتي الجمهورية يوضح حكم ضمان البائع إذا تلفت السلعة عنده بعد البيع
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- شوقي علام
- مفتي الجمهورية
- حكم الوديعة
- عقد الوديعة
- حكم ضمان البائع
- الإفتاء
- دار الإفتاء
- شوقي علام
- مفتي الجمهورية
- حكم الوديعة
- عقد الوديعة
- حكم ضمان البائع
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من سائل يقول: «اشتريت شاشة تلفزيونية من أحد المتاجر، ودفعت ثمنها، وبعد استلامها تركتها عند البائع لشراء حاجة من محل قريب والعودة سريعًا، وعند عودتي وجدتها مكسورة، وأخبر الشهودُ من الزبائن أنها سقطت من يد البائع رغمًا عنه أثناء حملها لوضعها في مكان آمن. وقد عرض عليَّ أن يتحمل الثمن أو جزءًا منه على اعتبار أنه كان مسؤولًا عن حفظها، وأنا رفضت ذلك، وسؤالي: هل كان يجب على البائع أن يتحمّل شيئًا من ثمنها كما عرض عليَّ؟».
حكم ضمان البائع
ونشرت دار الإفتاء الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، حيث أجاب عليها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وقال إنه: «لا ضمان على البائع في انكسار الشاشة المذكورة، وليس عليه تحمّل شيء من ثمنها ما دام لم يَتَعَدَّ ولم يُفَرّط في حفظها؛ وذلك لأنَّ يدَه عليها يدُ أمانة، ولا يضمن إلا بالتعدّي أو التفريط، وسقوط الشاشة من يد البائع كان رغمًا عنه، فإن اتفق البائع والمشتري بالتراضي على شيء بينهما بعد ذلك فلا حرج عليهما».
وأوضح مفتي الجمهورية في تفاصيل الفتوى أن «البيع في اللغة مصدر بَاعَ كذا بكذا، أي: دفع عوضًا وأخذ مُعَوَّضًا، وهو يقتضي بائعًا وهو المالك أو من يُنَزَّلُ منزلته، ومبتاعًا وهو الذي يَبْذُلُ الثمن، وَمَبِيعًا وهو المثمون وهو الذي يُبْذَلُ في مقابلته الثمن؛ كما قال الإمام القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن)».
وأوضح أن الأصل في البيوع الإباحة؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، والعموم يدلّ على الإباحة في الجملة والتفصيل ما لم يُخَصَّ بدليل.
دار الإفتاء
وأشار علام عبر موقع دار الإفتاء إلى أن المعاملات الجارية بين الناس يُرَاعَى فيها ابتداءً تحقُّقُ شروط العقود العامة؛ من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وانتفاء الغرر، وكذلك خلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الترمذي وصححه، والدارقطني والبيهقي في السنن.
وواصل المفتي: وما ذكره السائل من شراء شاشة تلفزيونية ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين شراء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين:
- الأولى: عقد بيع صحيح تامّ مستوفي الأركان والشروط كما سبق بيانه، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حُقُّ التصرف فيه.
- والأخرى: وديعةٌ بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع؛ كما في «العناية شرح الهداية» للعلامة البابرتي الحنفي، لافات إلى أن عقد الوديعة جائز شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع.