«الإدارية العليا» تلغي قرار نقل صيدلية بجوار أخرى تبعد عنها 20 مترًا فقط

كتب: محمد عيسى

«الإدارية العليا» تلغي قرار نقل صيدلية بجوار أخرى تبعد عنها 20 مترًا فقط

«الإدارية العليا» تلغي قرار نقل صيدلية بجوار أخرى تبعد عنها 20 مترًا فقط

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرار نقل صيدلية بعقار تم هدمه، إلي شارع بجانب صيدلية أخري تبعد عنها بمسافة 20 مترا دون مرعاة المسافة.

وكان طبيب الصيدلية المتواجدة بالشارع لجأ للقضاء لإلغاء قرار نقل الصيدلية التي كانت قائمة بالعقار المتهدم وغلقها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين، أحمد شمس الدين، سلامة محمد، جمال إبراهيم، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم رقم 53227 لسنة 66ق.عليا .

بداية الواقعة 

بداية الواقعة كانت صدور قرار لصيدلية داخل عقار تم هدمه بنقلها إلي شارع آخر توجد به صيدلية يملكها الطبيب مقيم الدعوى، دون مراعاة شرط المسافة فكانت بجانبها علي مسافة 20 مترا، وتوفي الطبيب صاحب الصيدلية المنقولة، وورث الصيدلية زوجته وأولاده، ليقيم صاحب الصيدلية الثانية دعوى أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بوقف قرار نقل الصيدلية بجانبه.

حيثيات الحكم

وثبت للمحكمة أن الطبيب المتوفي صاحب الصيدلية المنقولة ، كان لديه صيدلية مرخصة بأحد العقارات، وبعد صدور قرار هدم العقار أصدرت الجهة الإدارية عام 2015، قراراً بنقل صيدليته إلى الشارع الذي توجد فيه صيدلية الطاعن الذي أقام الطعن، وصارت المسافة بين الصيدلية تقل عن 100 متر، وكان ذلك تنفيذاّ للحكم الوارد بنص البند 3 من المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، وقد زال هذا النص من الوجود القانوني بدءاً من 2017 ، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي جعل حق فتح الصيدليات مباحاً مع مراعاة ألا تقل المسافة بين كل صيدلية وأخري عن 100 متر لضمان انتشارها وتوزيعها توزيعاً مناسباً لأداء الخدمات التي تقوم بها في توفير الأدوية وإجراء الإسعافات الأولية للمرضى.

وأضافت المحكمة أمه لما كان المركز القانوني لورثة الطبيب المتوفي لم يستقر بمرور مدة التقادم الطويل، أو بموجب حكم بات، فإنه وبزوال نص القانون الذي استند إليه هذا المركز القانوني يتعين القضاء بإلغاء قرار نقل صيدلية الطبيب المتوفي.

 


مواضيع متعلقة