مجلس الدولة يرفض منح «نجار» ترخيص أدوات إضافية لورشته

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة يرفض منح «نجار» ترخيص أدوات إضافية لورشته

مجلس الدولة يرفض منح «نجار» ترخيص أدوات إضافية لورشته

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار محافظ الدقهلية رقم 318 لسنة 2010 فيما تضمنه من سحب قرار تعديل الرخصة الصادرة من الوحدة المحلية بديسط بإضافة رابوة وتخانة، وهي أدوات وماكينات النجارة، الخاصة بورشة نجارة للمواطن مقيم الطعن بمحافظة الدقهلية، وألزمته المحكمة المصروفات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس، الدكتور حسن هند، عمر السيد، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 43713 لسنة 62 ق . عليا.

تفاصيل الواقعة

وترجع القضية، عندما أقام مواطن يمتلك ورشة نجارة دعوى قضائية، يطالب فيها إعادة الرخصة والخاصة بورشة نجارة لديه وحاصل على ترخيص دائم بفتحها.

وطالب جهة الإدارة بتعديل الترخيص بإحضار أدوات وماكينات النجارة، وتقدم بطلب ووافقت جهة الإدارة وعدلت الرخصة، إلا أنها سحبتها مرة أخرى مما حدا به لإقامة الدعوى، بغرض عودة تعديل الترخيص.

ورأت المحكمة أن هذه الدعوى تعد من الدعاوى الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، وقد جاءت الأوراق خلوًا مما يفيد قيام الطاعن بتقديم طلب إلى لجان التوفيق المختصة قبل إقامته للدعوى ــ الأمر الذي لم يجحده الطاعن، ولم يأتِ بدليل يُناهضه طيلة نظـر الطعن، وكل ما نعَاه الطاعن أنه غير مُلزم باللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى لكونه أقامها بصفة مستعجلة، رغم أن طلبه الحكم بصفة مستعجلة لا يعدُو أن يكون إفصاحًا منه عن رغبته في حث المحكمة على أن تصدر حكمها على وجه السرعة.

حكم أول درجة

وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولي، قضي في منطوقة، بعدم قبول الدعوى شكلًا لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون، وجرى تأييده في الدرجة الثانية، مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن، وتأييد حكم عدم القبول شكلًا.


مواضيع متعلقة