«النواب» يوافق على مقترح ممثل الأغلبية بتعديل مدة الإخطار بتنظيم السفن

كتب: ولاء نعمه الله

«النواب» يوافق على مقترح ممثل الأغلبية بتعديل مدة الإخطار بتنظيم السفن

«النواب» يوافق على مقترح ممثل الأغلبية بتعديل مدة الإخطار بتنظيم السفن

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام لالقانون رقم 232 لسنة 1981 بشأن سلامة السفن، وأُجلت الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة.

قانون تنظيم السفن

ووافق مجلس النواب على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، بتعديل المادة السابعة مكرر من مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالمدة الزمنية المقررة لمالك السفينة لإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع والإيجار يتم بشأن السفينة.

وتنص المادة السابعة مكررعلى: «على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز 15 يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون سلامة السفن.

كان مجلس النواب، رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل المادة، فيما يتعلق بشكل التصرفات ومدة الإخطار، بهدف مد تلك المدة لتصل إلى شهر على الأقل، ليوافق على نصها كما ورد من اللجنة والحكومة.

إعادة المداولة على المادة

وطلب النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، إعادة المداولة على المادة تلك المادة، قائلا: يجب إعادة التصويت على مدة الإخطار لتكون 30 يوما بدلا من 15 يوما، وهو ما استجاب له المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي طرح الأمر لإعادة المداولة، فجاء التصويت متوافقا مقترح ممثل الأغلبية.

ووافق أعضاء مجلس النواب على اقترح رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد بتعديل المادة، ومد المدة الزمنية الممنوحة لملك السفينة؛ ليخطر الجهة المختصة عن تصرفات البيع والإيجار إلى شهر.

وأصبح نص المادة كالتالي: «على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف».


مواضيع متعلقة