«مفوضي الدولة» توصي برفض دعوى إثبات التبرع بالأعضاء على البطاقة

كتب: محمد عيسى

«مفوضي الدولة» توصي برفض دعوى إثبات التبرع بالأعضاء على البطاقة

«مفوضي الدولة» توصي برفض دعوى إثبات التبرع بالأعضاء على البطاقة

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريرا قضائيا انتهت فيه إلى التوصية برفض الدعوى المقامة من هاني سامح المحامي، والتي طالب فيها بإثبات التبرع بالأعضاء البشرية على بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة، تأسيسا على أن بطاقات الرقم القومي ورخص القيادة تصدر من عمر 16 سنة، بينما سن الرشد المُتيح للتبرع يبدأ من 21 سنة.

حيثيات التقرير 

وقال التقرير الذي أعده المستشار عمرو فهمي، بإشراف المستشار خالد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة، إنه ولما كـان المدعي يهدف من دعواه إلغاء قرار وزير الداخلية السلبي الصادر برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها، ولما كان الثابت قانونا أن المشرع فـي قـانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية قـد حدد على نحو دقيـق إجـراءات وشروط زرع الأعضاء البشرية، إذ أورد نصا عـدم جواز التبرع بالأعضاء إلا بالنسبة للشخص كامل الأهلية.

المتبرع يجب أن يكون بالغا 

وأضاف التقرير إنه بالتالي وجوب أن يكون المتبرع بالغـا إحـدى وعشرون سنة ميلادية، ولمـا كـانـت بـطـاقـة تحقيق الشخصية تصدر لأول مرة لمـن تبلغ أعمارهم 16 عاما، كما أن رخص القيادة تصدر لمـن أعمارهم 16 عامـا بالنسبة لبعض أنواع الرخص، و18 عاما بالنسبة للبعض الآخـر، وبالتالي يكـون بـعـض مـن حـاملي الوثائق غيـر كاملي الأهلية، ولا يجوز لهـم وفقا للقانون ولائحته التنفيذية التبرع بالأعضاء أو الأنسجة هـذا مـن جـهـة، ومـن أخرى فقد حظـر قـانـون الأحوال المدنية أن تتضمن بطاقات تحقيـق الشخصية أي بيانات تتعلق بالميول الشخصية لصاحبها، إذ أنها ضمن بحسب الأصـل أحواله المدنية والحقوق اللصيقة بشخصيته (كاسمه، ومحل إقامته، ديانته، وجنسه) هـذا مـن جـهـة ثانيـة.

وأخيرا، ولمـا خـلا قـانون الأحوال المدنيـة ولائحته التنفيذيـة وقـانون المرور ولائحته التنفيذيـة مـن إلـزام وزير الداخليـة بإضافة هـذا القيد، باعتبار أن القرار السلبي فـي أحـد صـورتيه هو امتناع جـهـة الإدارة عن إصدار قرار كـان يتعين عليهـا إصـداره، وكانت الجـهـة الاداريـة فـي حـالـة الـدعوى المطروحة غير ملزمـة فـي إطـار أحكام القانون إضافة هذا القيد، وبذلك فإن امتناع وزير الداخليـة عـن قرار إداريـ سلبي بالمعنى الذي نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة مـن قـانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 إضافة خانة لإثبات التبرع بالأعضـاء والأنسجة البشرية ببطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو بطاقة التأمين الصحي، لتصبح بذلك الدعوى الماثلة مفتقدة إلـى أي قرار إداري يمكن الطعـن عليـه بالإلغاء، ممـا يتـعـيـن مـعـه التقريـر بـعـدم قبول الدعوى.


مواضيع متعلقة