إلزام مالكي الوحدات البحرية بالإبلاغ حال بيعها أو تأجيرها

إلزام مالكي الوحدات البحرية بالإبلاغ حال بيعها أو تأجيرها
- مجلس النواب
- الوحدة البحرية
- استغلال السفينة
- مشروع قانون
- مجلس النواب
- الوحدة البحرية
- استغلال السفينة
- مشروع قانون
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار، خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
نص المادة القانونية
فيما تضمن نص المادة القانونية «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن».
استغلال السفينة في غرض غير مشروع
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع؛ مما استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية، الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.