حكم صلاة مريض كورونا أكثر من فرض بتيمم واحد؟.. «الإفتاء» تجيب

حكم صلاة مريض كورونا أكثر من فرض بتيمم واحد؟.. «الإفتاء» تجيب
- الافتاء
- مريض كورونا
- دار الافتاء المصرية
- حكم التيممم
- حكم الصلاة بتيمم واحد
- الافتاء
- مريض كورونا
- دار الافتاء المصرية
- حكم التيممم
- حكم الصلاة بتيمم واحد
أصدرت دار الإفتاء فتوى رسمية عبر بوابتها الرسمية للإجابة على سؤال أحد الأشخاص، إذ ورد سؤال لدار الإفتاء مضمونه: «ما حكم تعدد الصلوات بتيمم واحدٍ بالنسبة لمريض كورونا الذي يشق عليه استعمال الماء في كل فرض؟»، وذلك بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا بالعالم بأكلمه، وأعادت الدار نشر الفتوى بتفاصيلها عبر البوابة ضمن سلسلة الفتاوى الإلكترونية.
حكم صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد لمريض كورونا
وقالت دار الإفتاء، في معرض إجابتها على سؤال حكم تعدد الصلوات بتيمم واحدٍ بالنسبة لـ مريض كورونا الذي يشق عليه استعمال الماء في كل فرض، إنَّ صلاة مريض كورونا لأكثر من فرض بتيمم واحد صحيحة شرعًا ما دام يشق عليه استعمال الماء لرفع الحدث، ولا حرج عليه في ذلك، وله أيضًا في هذه الحالة أن يُصلي ما تيسر له من النوافل القبلية والبعدية.
جواز الصلاة بتيمم واحد عند الحنفية
واستدركت دار الافتاء قائلة: «اتفق الفقهاء على أن التيمم جُعل شرطًا في صحة الأفعال التي اشتُرط في صحتها الوضوء؛ من الصلاة، ومس المصحف، ونحو ذلك، غير أنَّهم اختلفوا في جواز استباحة أكثر من صلاة بتيممٍ واحدٍ، فعند الحنفية: يجوز للمتيمم الجمع بما شاء من الفرائض والنوافل؛ لأنه طهور عند عدم الماء، والحدث الواحد لا يجب له طهران؛ لما في حديث أبي ذر (رضي الله عنه)، أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» متفقٌ عليه».
جواز الصلاة بتيمم واحد عند المالكية
وتابعت الإفتاء، أنَّه من المشهور بالمذهب المالكي أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي أكثر من فرض بتيممٍ واحد، بخلاف النوافل فإنه يجوز له الجمع بينها، بينما يجوِّزون الجمع بين فريضة ونافلة بشرط تقدُّم الفريضة على النافلة، وقال مالك: لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد، ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة، فلا بأس بذلك. وإن تيمم فصلى مكتوبة ثم ذكر مكتوبة أخر.
جواز الصلاة بتيمم واحد عند الشافعية
وأوضحت دار الإفتاء أنَّه يجوز للمتيمم عند الشافعية أن يتنفَّل ما شاء من الصلوات قبل صلاة الفريضة أو بعدها؛ لكن لا يجوز الجمع بين فريضتين مطلقًا سواء كانتا في وقت أو وقتين قضاءً أو أداءً -خلافًا لما حكاه الرافعي والروياني وغيرهما من أنه يجوز الجمع بين فوائتَ بتيممٍ، وبين فائتة ومؤداة-؛ لما تواردت عليه من آثار بعض الصحابة كعلي وابن عباس وعمرو بن العاص وعبدالله بن عمرَ (رضي الله عنهم) بأن يتيمم لكلِّ صلاةٍ.
جواز الصلاة بتيمم واحد عند الحنابلة
أما عند الحنابلة: فإنَّ تيمُّمَ المُتيَمِّم كوضوء المستحاضة؛ له أن يُصلي بتيممٍ واحد الصلاة الحاضرة وغيرها من الفوائت، وله أن يتطوع بما شاء ما دامَ في الوقت، أمَّا إذا دخل وقتُ صلاةٍ أخرى وجب عليه التيمم مرةً أُخرى، بحسب بوابة الفتاوى الرسمية.