«الافتاء» توضح حكم الرجوع في التبرع للمسجد: خرج من ملك صاحبه لملك الله

كتب: مصطفى رحومة

«الافتاء» توضح حكم الرجوع في التبرع للمسجد: خرج من ملك صاحبه لملك الله

«الافتاء» توضح حكم الرجوع في التبرع للمسجد: خرج من ملك صاحبه لملك الله

نشرت دار الافتاء، فتوى حول الرجوع في التبرع للمسجد، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ردًا على سؤال ورد للدار حول: «تبرع أحد الأشخاص بمبلغ لمسجد، وبعد فترة أراد الرجوع في هذا التبرع؟».

الافتاء: لا يجوز الرجوع فيما تمّ خروجه لملك الله

وقالت دار الافتاء: «هذا تبرع لوقفٍ؛ فلا يجوز الرجوع فيه بعدما تمَّ خروجُه من ملك صاحبه إلى ملك الله، ويكون التصرف فيه للجهات المختصة بالتصرف في هذه الأوقاف».

صرف الفائض من تبرعات خاصة بالمسجد

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، رد في فتوى حملت رقم 701 على الموقع الرسمي لدار الافتاء، عن سؤال حول صرف الفائض من تبرعات خاصة بالمسجد، حيث ورده السؤال يقول: «هل يجوز صرف ما تبقى من تبرعات تبرع بها أصحابها لغرض بناء مسجد في بناء مستشفى بجانبه بدلًا من المِئذنة؟ حيث لم يتم بناء مِئذنة له حتى الآن، علمًا بأن الأرض المراد بناء المستشفى عليها كانت قد سوِّرت لتجعل مسجدًا».

وقال الدكتور علي جمعة: «المال المتبرع به لجهةٍ ما، كمسجد أو مستشفى أو مدرسة لا بد من صرفه في الجهة التي بذله فيها باذلوه متى أمكن ذلك، فإن بقي من هذا المال شيء وزاد عن احتياجات هذه الجهة فيجب صرفه في جهة مشابهة للجهة المتبرع لها تحقيقًا لغرض الباذلين ونياتهم، حيث إن جامع التبرعات شخصية حقيقية كانت أو اعتبارية يكون وكيلًا عن المتبرعين، والوكيل لا يحق له الخروج عن رغبة الموكل».

وأضاف المفتي السابق: «أما إن كان المال قد تمّ التبرع به لا لجهةٍ بعينها، بل للبذل في وجوه الخير العامة أو كصدقة جارية غير محددة فيمكن حينئذٍ وضع فائض المال من مشروع من المشاريع الخيرية في مشروع خيري آخر. وعليه وفي واقعة السؤال: فإن كان المال قد جُمع من المتبرعين لخصوص المسجد المقام أو لخصوص كونه مسجدًا، فإما أن يُنفق المال الفائض على مئذنة المسجد المقام، أو على توسعته، أو على إنشاء مسجد آخر، ولا يجوز استعماله في بناء مستشفى، وإن كان قد جمع لعمل غير معين من أعمال الخير فيمكن حينئذ وضع الفائض في بناء مستشفى».


مواضيع متعلقة