«تشريعية النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقارى

كتب: ولاء نعمه الله

«تشريعية النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقارى

«تشريعية النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقارى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض تحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم  الشهر العقاري.

قانون الشهر العقاري

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون رقم 114 لسنة 1946 تنظيم الشهر العقارى ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، في ظل العقبات التي واجهها تسجيل الملكية العقارية وما أدى إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.

وأوضحت المذكرة أنه في ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم العقارية، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر العقاري وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على القانون.

حدود زمنية للفصل في طلبات الشهر

وأشارت المذكرة الإيصاحية إلى أن هذه التعديلات قامت في الأساس على عدة أهداف منها تسهيل إجراءات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر و الاعتراض عليها، وإضافة طرق أخري للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجالللتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.

وذكرت الحكومة في المذكرة انه في ظل هذه الأهداف تم تعديل القانون باستبدال نصوص اثنتي عشرة مادة، حيث نصت المادة 2 على إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينيةالعقارية الأصلية أو جزء منه وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزا واقتصرت المادة 21 على تنظيم إمكانية تقديم طلب الشهر الكترونيا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك  من مصروفات إدارية؛ بحسبان آن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في أساس المادة، وقلصت المادة 22 المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدني.

ووضعت المادة 23 مكرر حدودا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محددللطلب بدلا من الرسم النسبي، وقصرت المادة 28 مرحلتي الشهر من مقبول للشهر و صالح للشهر الي مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر، وعالجت المادة 33 إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه، وتضمنت المادة 35 إجراءات أكثر يسرا بشان استيفاء الطلب أورفضه.

 


مواضيع متعلقة