«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري

«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري
أجلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض إحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بشأن تنظيم الشهر العقاري، لانتظار رأي الجهات المختصة في مشروع قانون موازي، مقدما من النائب ضياء الدين داود وأكثر من 60 نائبا بشأن الشهر العقاري؛ لتحديد مدى الاتفاق بين القانونين أو إصدار كل قانون منهما على حدة.
اعتراضات على مناقشة مشروع القانون
وشهدت اللجنة، خلال اجتماعها، اعتراضات من النائب ضياء الدين داود على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لعدم إدراج مشروع القانون المقدم منه، رغم أن مشروع القانون المقدم منه هو الأشمل.
وطالب النائب أحمد الشرقاوي، أحد الموقعين على مشروع بتعديل القانون بضرورة عرض مشروعي القانونين أحدهما موقع من الحكومة والآخر مقدم من النواب بهدف الملائمة التشريعية.
وقال: «اقترح أن يكون مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأساس في المواد التي يتضمنها، ويكون مشروع القانون المقدم من النواب هو الأساس فيما يتضمنه من مواد خلال المناقشة».
وعقب النائب النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، قائلا إن مشروع القانون المقدم من النواب كبيرا وطبقا للائحة يجب أن يتم أخذ رأي الجهات المختصة.
ورد عليه النائب أحمد الشرقاوي قائلا إن إحالة مشروع القانون المقدم من زميله النائب ضياء الدين داود إلى اللجنة التشريعية قبل إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة. وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتناول تعديلات أقل من المطلوب تعديلها، بينما يرتكز مشروع بتعديل القانون المقدم من النواب على صياغة تشريعية متكاملة لكثير من المواد.
وينص مشروع تعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، والخاص بتنظيم الشهر العقاري، على أنه يعد جميع التصرفات من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة أو نقله أو تغييره أو زباله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع الأخرين على حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضى له بها أو بجزء منها وسواء كان ذلك شائعات أو مقررا على حسب الأحوال، ولا تنسى الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.
تنظيم الشهر العقاري
وتضاف إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري مادتين جديدتان برقم 10 مكرر و22 مكرر نصهما كالآتي يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة بطريق التسجيل ويعد من هذة الوقائع فى تطبيق أحكام هذة المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادة 968 أو المادة 969 من القانون المدني أو الحياة المصحوبة بسند ولو كان عرفنا لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ نشره الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل، ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير وتضمن مشروع القانون بأنه لا يقيد طلب الشهر مالم يكن مستوفي البيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون ومرفق به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.