مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
- مجلس الشيوخ
- قانون العمل الجديد
- قانون العمل
- مناقشة قانون العمل
- مجلس الشيوخ
- قانون العمل الجديد
- قانون العمل
- مناقشة قانون العمل
بدأت الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ورغم برودة الجو إلا أن غالبية نواب الشيوخ حرصوا على التواجد قبل انطلاق الجلسة.
وكان مجلس الشيوخ وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد الذى يتضمن إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
علاوة سنوية
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3٪ من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
حقوق صاحب العمل
وتضمن مشروع قانون الحق لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق.ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل .
وينشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج» برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم. ويتولى المجلس المشاركة في رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج. ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتولى الوزارة المختصة المشاركة في رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر.
صندوق حماية العمالة
وينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.