هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
ذكرت دار الإفتاء، أنَّ تقصير الزوجة في أداء حقوق الله عز وجل مثل الحجاب والصلاة، تعتبر من المعاصي التي تأثم عليها شرعًا، الأمر الذي يقتضي من زوجها مداومة أمرها بتلك التكليفات الشرعية ونصحها والصبر عليها، إلا أن الأمر لا يبيح له إسقاط نفقتها؛ لأن عصيانها بالتقصير فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها غير مبرر لعصيان زوجها بأن يترك ما أوجبه الله عليه من نفقتها.
سقوط النفقة عن الزوجة
وأضافت في فتوى لها على موقعها الرسمي، أن حقها في النفقة لا يسقط إلا بسبب نشوزها بتفويت حق زوجها الشرعي من ناحيتها دون عذر في ذلك، الأمر الذي يقضي بذلك الجهات المختصة وليس الزوج.
وأشارت إلى أن الشرع أوجب على الزوج والزوجة حقوقا لله سبحانه وتعالى، وحقوق متبادلة بينهما، ومراعاة تلك الحقوق تؤدي إلى قوة الرابطة الزوجية واستقرار الأسرة، حيث قال تعالى: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (البقرة: 228).
وقال الإمام القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (3/ 123، ط. دار الكتب): «أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها، فتستوجب حقها الذي لها علي» اهـ.
حقوق الزوجة على زوجها
ولفتت إلى أنه الله عز وجل خص الزوج بدرجة، إذ جعله قائمًا على أمر الزوجة ومسؤولا عنها، لذلك استوجب ذلك الأمر الحرص على سعادتها ونجاتها في الآخرة، بالإضافة إلى أنه مسؤول عن سعادتها وحاجتها في الدنيا، حيث قال تعالى: «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» (البقرة: 228».
وأكدت أنه يتحقق ذلك الحرص بنصحها، علاوة على حثها على الالتزام بحقوق الله عز وجل عليها، مثل حثه وحرصه على الالتزام بحقوقه الزوجية عليها.