الحالات المستثناة من سداد ضريبة التصرفات العقارية

الحالات المستثناة من سداد ضريبة التصرفات العقارية
- ضريبة التصرفات العقارية
- الضرائب العقارية
- وزارة المالية
- الشهر العقاري
- ضريبة التصرفات العقارية
- الضرائب العقارية
- وزارة المالية
- الشهر العقاري
أعلنت وزارة المالية تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، اعتباراً من 6 مارس الماضي، حيث جاءت ضريبة التصرفات العقارية كأحد شروط تسجيل الوحدات بالشهر العقاري، مشيرة إلى أنّ تعديلات المادة 42 من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005، لم تفرض أي زيادة على الضريبة، لتظل بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، حيث استهدف التعديل معالجة المشكلات التي كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة.
وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، قيمة ضريبة التصرفات العقارية، وموعد سدادها، والاستثناءات منها، وفقًا لأحكام القانون، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع المالية، والضرائب على مدار الساعة.
قيمة ضريبة التصرفات العقارية
نظم القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018، ضريبة التصرفات العقارية، حيث نصت المادة 42 من القانون الأخير على أن «تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة».
موقف القرى والنجوع من سداد ضريبة التصرفات العقارية
وأشارت المالية، إلى أنّ ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، ويقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع، مشيرة إلى أنه تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
استثناءات ضريبة التصرفات العقارية
يستثني من ضريبة التصرفات العقارية عدة فئات منها:
1- الوارث الذي آلت إليه الملكية عن طريق الميراث بحالتها عند الميراث.
2ـ تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
3ـ التبرع والهبة للأقارب من الأصول والفروع والبيوع الجبرية والعقارات التي تنتزع للمنفعة العامة.
4ـ التبرع بعقار للجهات الحكومية وأجهزة الدولة.
موعد سداد ضريبة التصرفات العقارية
وأوضحت وزارة المالية، أنّ الممولين المتصرفين بالعقار أو الأراضي ممن يخضع لضريبة التصرفات العقارية يجب أن يتقدم بالإخطار اللازم لمأمورية الضرائب المختصة، تجنبًا لغرامات التأخير التي تضاف من تاريخ انتهاء الأجل الممدد للإخطار، وهو 30 يومًا من واقع التصرف، ويتم ذلك عن طريق مأمورية الضرائب التابع لها المتصرف أو البائع.
عقوبة عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية
نص القانون على أن يمتنع على كل الجهات، سواء مكاتب الشهر العقاري أو المحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها، تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف، إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية.