مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة التصرفات العقارية تمنح تيسيرات غير محدودة

كتب: محمد عزالدين

مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة التصرفات العقارية تمنح تيسيرات غير محدودة

مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة التصرفات العقارية تمنح تيسيرات غير محدودة

قال طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن كل ما قيل حول تطبيق ضريبة التصرفات العقارية الخاصة، مجرد مشروع قانون فقط، وسيعرض على مجلس النواب ليحظى بالموافقة أو الرفض.

القانون منح تيسيرات تخاطب كل طبقات المجتمع

وأضاف «عبدالسلام»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON» الأحد، أن كل التعديلات الأخيرة، لن يتم تطبيقها، ولن يتم مطالبة الممول بالضريبة إلا مع بداية العمل بتعديل قانون الشهر العقاري.

وتابع: «الالتزام بعد موافقة مجلس النواب وتيسيرات مشروع القانون منحت تيسيرات تخاطب كل طبقات المجتمع المصري من أصحاب العقارات لتسجيلها»، موضحاً أن التيسيرات الأخيرة منحت تسهيلات للمشتري ومميزات للبائع، فالأول يحظى بموجب هذه التعديلات بانتهاء الربط بين إجراءات تسجيل العقارات، ولايوجد ارتباط بين سداد الضريبة وبين المرافق.

وذكر «عبدالسلام» أن ضريبة التصرفات العقارية إحدى ضرائب الدخل الموجودة في القانون، وهي تستحق على الممول في حال تصرفه في عقاره خارج القرية، لأن تلك الضريبة لا تسري على عقود بيع العقارات داخل القرى، قائلاً: «ضريبة التصرفات العقارية تقع عند البيع حيث يلتزم الممول بإخطار المأمورية وخلال ثلاثين يوماً فقط، وبعد ذلك تبدأ فرض غرامات التأخير».

احتساب ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%

وضرب «عبدالسلام» مثالاً بذلك، إذا بيع عقار يقدر ثمنه بنحو مليون جنيه، سيتم احتساب ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% لتكون قيمتها 25 ألف جنيه، موضحا أن التعديلات بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، هدفه تقديم تسهيلات لتسجيل ملكية العقارات في الشهر العقاري قائلاً: «سيتم استبدال الضريبة المقدرة بنسبة 2.5% الخاصة بالتصرفات العقارية بضريبة مقطوعة على عقود بيع العقارات التي قبل 19 مايو 2013.

وكشف أن مغزى اختيار هذا التاريخ رغم وجود القانون منذ عام 2005 لكن صدرت التعديلات بالقانون 11 لسنة 2013، الخاصة بتحديد تلك النسبة، وصدر في 18 مايو 2013، وخضعت له كل تصرفات الضريبة العقارية خارج القرى تسري عليها ضريبة 2.5%، سواء كانت مشهرة أو غير مشهرة.

وأشار إلى أن مشروع القانون حدد أربعة شرائح بداية من 1500 جنيه كضريبة مقطوعة، إذا كانت قيمة العقد إلى 250 ألف جنيه، والشريحة الثانية أكثر من 250 ألف جنيه، وحتى 500 ألف جنيه، ستصبح قيمة الضريبة 2000 جنيه، والشريحة الثالثة إذا كان العقد قيمته بين 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، ستكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، والشريحة الأخيرة ستكون العقود الأعلى في قيمتها من مليون جنيه فما فوق ستكون عليها ضريبة مقطوعة بقيمة 4 آلاف جنيه.

وبيّن أن مشروع القانون يستبدل الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية بنسبة 2.5% بضريبة مقطوعة بشرائح مختلفة قائلاً: «على تصرفات عقود البيع التي تمت قبل 19 مايو 2013»، لافتا أنه مابعد هذا التاريخ ستطبق عليه ضريبة 2.5% ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في القانون 11 لسنة 2013.


مواضيع متعلقة