اليوم.. الحكم في دعوى فصل طالب جامعة حلوان المتهم بالتحرش

اليوم.. الحكم في دعوى فصل طالب جامعة حلوان المتهم بالتحرش
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- جامعة حلوان
- التحرش بطالبة
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- جامعة حلوان
- التحرش بطالبة
تصدر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من أحد المحامين، وكيلا عن أحد الطلاب، التي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان، برسوب موكله في العام الدراسي 2019/2020، على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي.
تفاصيل الدعوى
وشهدت جامعة حلوان، واقعة مخلة بالآداب بتاريخ 11 ديسمبر 2019، تمثلت في ضبط طالب وزميلته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.
الجامعة تحيل الطالبين للتأديب
وأحالت الجامعة الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي، وانعقد المجلس المذكور بجلساته على النحو الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب ودون اتصال لإعلامه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.
وأصدر مجلس التأديب الابتدائي في شهر يونيو الماضي، قرارًا غيابيا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون أن يتم إخطاره بقرار مجلس التأديب، كما أنه تقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.
وأشارت الدعوى إلى أن الطالب فوجئ عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021، بصدور القرار المشار إليه، وتقدم بطلب تظلم على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كل الضمانات المقررة للمحاكمة التأديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكل القوانين، وصدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه، وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه، وتقديم الأدلة على نفيها، فلم تسمع أقواله ولم تتح له الفرصة في تقديم شهود النفي، مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.
محامي الطالب: قرار الجامعة غير مشروع
من جهته قال عمرو عبدالسلام محامي الطالب، إن الإجراء الذي اتخذته الجامعة صدر مشوبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون على قوله، ومشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة نظرًا لفقدانه ضمانه هامة من ضمانات التحقيق، وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق.
وأوضح، أن الجامعة لم تأخذ التدرج القانوني في توجيه العقوبات إلى الطالب طبقا لنص المادة 126 من اللائحة والتي بينت العقوبات التاديبية التي يخضع لها الطلاب على سبيل الحصر، والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته إلى الفصل نهائيا من الكلية، وهو ما لم تقم به الجامعة.