أسامة الأزهري: دية القتل الخطأ 35.7 كيلو جرام من الفضة

كتب: نعيم أمين

أسامة الأزهري: دية القتل الخطأ 35.7 كيلو جرام من الفضة

أسامة الأزهري: دية القتل الخطأ 35.7 كيلو جرام من الفضة

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الدية في القتل الخطأ، تُحسب بألف دينار ذهب، و12 ألف دينار فضة، والعلماء والخبراء، قالوا إن الدية تؤدى بالفضة وليس الذهب، لكي يساعد الناس على القيام بهذه الأوامر الشرعية، وتسديد الحقوق، موضحًا أن قيمة الدية هي 35.7 كيلوجرام من الفضة بسعر السوق، ويجب أن يدفعها أسرة الجاني، وإذا رفضوا يجب أن يدفعها الجاني نفسه، وإن كان الجاني فقيرًا، يمكن أن يأخذها من أموال الزكاة، وبجوار دفع الدية، يجب عمل كفارة وهي صيام شهرين متتابعين.

أنواع القتل

وأضاف «الأزهري»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء اليوم، أن هناك أنواع للقتل، وهي القتل الخطأ والقتل شبه العمد، والقتل العمد، ويفرق بينها بالآلة والقصد، مشددًا على أن القتل الخطأ مثل شخص يسير بالسيارة، ولم يستطع السيطرة على فراملها فدهس شخصًا ما، وفي هذا النوع يكون الشخص لم يتسبب في أي شيء في وفاة الطرف الآخر، ورغم ذلك لابد من وجود الدية والكفارة، وفي حالة أن يكون الطرف الآخر هو المخطئ والذي ارتكب خطأ تسبب في مقتله، فإنه يجب دفع دية وكفارة صيام شهرين.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية، أنه في حالة القتل العمد، فإن أول ما ينظر إليه الناس هو القصاص، وهذا يصدر في المحكمة، ولو سامحت أسرة القتيل، ورفضت مقتله في المقابل، فإنهم يمكن أن يحصلوا على الدية، وقدرها 47.6 كيلوجرام من الفضة، ولو كان واحد فقط من أسرة القتيل، وافق على العفو، فإنه يجب السير في طريق العفو حتى لو رفضت باقي الأسرة، والدية واجبة لا تسقط بأي حال من الأحوال، لكن يمكن التفاوض على مقدارها، وفقًا لرضا أسرة القتيل.

الدية واجبة والقاتل ليس مخيرًا

وشدد على أن الدية لازمة، وليس المتهم مخيرًا في ذلك، وتثبت في ذمته، ويمكن تسديدها على أقساط فيما لا يزيد عن 3 سنوات، أما الكفارة فإن لم يكن الشخص قادرًا على صيام شهرين، فإنه يجب أن يطعم 60 مسكينًا.

ولفت إلى أن هذه أحكام الدية بشكل عام، رافضًا التعليق على حادث الشيخ زايد لأنه منظور أمام القضاء، موضحًا: «الحادث أمام القضاء ولا تعليق ولكن في حال أن وصفه القضاء بخطأ أو عمد، بنمشي في الاتجاهات اللي قولناها دي».


مواضيع متعلقة