«التضامن»: حوافز للعمالة غير المنتظمة للاشتراك في التأمينات

«التضامن»: حوافز للعمالة غير المنتظمة للاشتراك في التأمينات
- العمالة غير المنتظمة
- التأمينات
- التضامن
- المؤمن عليه
- العمالة غير المنتظمة
- التأمينات
- التضامن
- المؤمن عليه
قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات والحماية الاجتماعية، إنّ الوزارة تركز على صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ومخاطر العمالة التي لا يغطيها قانون التأمينات، مشيرة إلى تقديم إعانات وتعويضات نتيجة الإصابة أو فى فترة الوضع أو التعطل نتيجة الأوبئة أو الظروف البيئية.
العامل غير المنتظم يدفع 9% فقط والدولة تتحمل 12 %
ووفقا لبيان صحفي، لفتت «صابرين»، إلى أنه على الرغم من تقديم حافز للعمالة غير المنتظمة، إلا أنّهم يعزفون عن الاشتراك في التأمينات: «العامل غير المنتظم يدفع 9% فقط والدولة تتحمل 12 % ضد العجز والشيخوخة والوفاة، فالدولة تدفع 144 جنيها والعامل 108 جنيهات شهريا».
وأوضحت أن هيئة التأمينات الاجتماعية تعمل على ميكنة الخدمة لمعالجة بُعد المسافة لدى العمالة غير المنتظمة، حيث يمكن للعامل دفع الأقساط التأمينية والاشتراك في التأمينات من خلال الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى السفر أو التغيب عن عمله.
من جانبها، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ العامل غير المنتظم، عليه اتباع عدد من الخطوات للإشتراك في التأمينات، حيث يتقدم المُؤمّن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي يقع بدائرة نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:
- صورة شهادة الميلاد المميكنة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- طلب اشتراك مُؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.
- صحيفة البيانات الأساسية.
- على العامل غير المنتظم تسليم بيان مؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.
- تقريراللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة
- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.