«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون مواجهة الجوائح الصحية الأحد المقبل

«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون مواجهة الجوائح الصحية الأحد المقبل
- الجوائح الصحية
- قانون الجوائح الصحية
- مشروع قانون الاوبئة و الجوائح
- الجوائح
- الجوائح الصحية
- قانون الجوائح الصحية
- مشروع قانون الاوبئة و الجوائح
- الجوائح
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذي ينص على إنشاء لجنة لإدارة أزمات الأوبئة والجوائح الصحية ويرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتتخذ هذه اللجنة القرارات والإجراءات التى يتم تطبيقها لمواجهة الجوائح الصحية، وذلك بعد العرض على مجلس النواب خلال أسبوع من الإعلان عنها.
مواجهة الأكاذيب داخل المجتمع
وينص مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية على عدد من العقوبات، الغرض منها مواجهة الأكاذيب التى يقوم البعض بنشرها داخل المجتمع بغرض إثارة الفتن.
ووفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.
التحريض على مخالفة الإجراءات
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.
إذاعة أخبار كاذبة
وبحسب مشروع القانون يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، نص مشروع القانون أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباری بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون متی ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
وبحسب مشروع القانون يكون الشخص الاعتباری مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أولصالحه.
إجراءات التصالح
ونظم مشروع القانون إجراءات التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.
كما يجوز بحسب مشروع القانون التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وعلی محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض النصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصی للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حکم في الموضوع.
الحكم فى الدعاوي الجنائية
وتضمن مشروع القانون إنه حال صدور حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا الإبدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا۔
وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ويصدر وزير العدل فرارا بتحديد مأموري الضبط القضانی بالتنسيق مع الوزراء المختصين.
وقف ممارسة النشاط الاجتماعي
ووفقا لمشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه.