«صحة النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الجوائح الصحية

كتب: ولاء نعمه الله

«صحة النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الجوائح الصحية

«صحة النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الجوائح الصحية

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثل وزارة الصحة، وتعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون للعرض على المجلس.

المادة الرابعة تتضمن تدابير مواجهة الأوبئة 

وأقرت اللجنة بعد التوافق مع الحكومة، على أن تكون المادة الرابعة التي تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هي المادة الأولى في بداية مشروع القانون، لتنص المادة الأولى على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها، حفاظا على صحة وحياة المواطنين، كما تضمن التعديل المتوافق عليه من اللجنة البرلمانية والحكومة أن يكون القرار محدد المدة.

دستورية النواب تقترح أن يكون القرار قابل للتجديد 

واقترح النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن يكون القرار لمدة عام قابل للتجديد، على أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وحال إصدار قرارات جديدة تعرض على المجلس، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح.

وتضمنت المادة الأولى 25 إجراء وتدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية.

المادة الثانية والثالثة من القانون 

ونصت المادة الثانية على أن تشكل لجنة عليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشؤون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في القانون باللجنة، ولرئيس اللجنة ضم من يراه لعضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين ويدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.

وحددت المادة الثالثة اختصاصات لجنة إدارة الأزمة، فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وما يسند إليها من أعمال من رئيس اللجنة.


مواضيع متعلقة