معاقبة مستشار بـ«التنظيم والإدارة» بإحالته للمعاش لتزويره شهادة مرضية

معاقبة مستشار بـ«التنظيم والإدارة» بإحالته للمعاش لتزويره شهادة مرضية
- مجلس الدولة
- النيابة الادارية
- الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
- شهادة مرضية
- تزوير شهادة
- مجلس الدولة
- النيابة الادارية
- الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
- شهادة مرضية
- تزوير شهادة
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، بمجازاة «م.م» مستشار (ب) بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإحالة للمعاش، كما خصمت المحكمة، أجر 15 يومًا من راتب كل من: «أ.إ»، باحث ثالث شؤون وظيفية بإدارة الإجازات بذات الجهة، و«ه.ح» مدير إدارة الإجازات بذات الجهة، لخروجهم على مقتضي الواجب الوظيفي، باستعمال الأول شهادة مرضية مزورة تفيد بمرضه، مما مكنه من صرف مبلغ 9 آلاف جنيه لمدة شهر دون وجه حق.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.
النيابة تُفند الاتهامات
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، استعمال شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى باب الشعرية الجامعي، التابع لجامعة الأزهر، بتقديم الأول إياها، إلى جهة عمله بغرض احتساب شهر إجازة مرضية على خلاف الحقيقة، وصرف مبلغ 9 آلاف و151 جنيها و70 قرشا، بدون وجه حق، وانقطع عن العمل الفترة المشار اليها بدون سند قانوني أو عذر مقبول وادعائه المرض.
كما نسب للثاني، تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الإجازة المرضية المقدمة من الأول، مما أدى إلى احتساب الفترة من 19-2-2019 وحتى 21-3-2019 إجازة مرضية للمذكور، وصرفه المبلغ المشار إليه بدون وجه حق.
كما أهملت المحالة الثالثة، في مراجعة أعمال المخالف الثاني، مما أدى إلى ترديه في المخالفة المنسوب إليه ارتكابها.
تزوير الشهادة الطبية
وثبتت المخالفة في شأن المحال الأول، وتزويره للشهادة الطبية، مما يثبت المخالفة في شأن المحالين الثاني والثالث.
وفضلا عن ذلك فقد أقر المحال الثاني في التحقيقات بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، لاعتماد هذه الإجازة وقام باعتمادها على الرغم من عدم صدورها عن المجلس الطبي المختص، كما لم يحاول التحقق من مدى صحة هذه الشهادة وصدورها بالفعل عن مستشفى باب الشعرية الجامعي.
وباعتبار أن المحالة الثالثة هي المكلفة بالإشراف على أعمال المحال الثاني، فإن ارتكابه للمخالفة للمنسوبة إليه يشكل في ذات الوقت إهمالا في مباشرتها في أعمال وظيفتها، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في شأنها ثبوتا يقينيا.