عقوبات التحرش الإلكتروني.. السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

كتب: نورهان شرارة

عقوبات التحرش الإلكتروني.. السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

عقوبات التحرش الإلكتروني.. السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

تتخذ الدولة المصرية موقفًا غير مسبوق في محاولة لردع ظاهرة التحرش الجنسي والقضاء عليها من خلال سن القوانين والتشريعات وتغليظ العقوبات التي من شأنها الحد من الظاهرة وردع المتحرشين، ومع وجود التقدم التكنولوجي المهول تتطور كذلك أساليب جريمة التحرش الجنسي ليظهر لنا التحرش في شكله الإلكتروني والذي لم يغفل المشرع المصري عن تناوله ضمن حزمة العقوبات التي اقرها لمحاربة التحرش ومعاقبة المتحرشين.

عقوبة التحرش إلكترونيا

وتوضح الوطن في السطور التالية عقوبة التحرش الإلكتروني

- جرم القانون الجديد استخدام أي وسيلة تكنولوجية أو إلكترونية في التحرش الجنسي و تعريض البعض لمضايقات جنسية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن أربع سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من تعرض للغير بمضايقات جنسية.

- يتعرض للحبس مده لا تقل عن سبع سنوات كل من استخدم وظيفته للاتيان بفعل التحرش الجنسي.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد عن خمس سنوات و غرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف جنية و لا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لاحق الجاني المجني عليه.

نص قانون عقوبات التحرش

وقد أتت التعديلات علي قانون العقوبات الخاصة كما يلي:

يستبدل بنص المادتين 306 مكررًا أ و306 مكررًا ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937:

المادة (306 مكررا أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة (306 مكررا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.


مواضيع متعلقة