400 حكم من الإدارية العليا بإلزام الأطباء والصيادلة بتكليفات الصحة

كتب: محمد عيسى

400 حكم من الإدارية العليا بإلزام الأطباء والصيادلة بتكليفات الصحة

400 حكم من الإدارية العليا بإلزام الأطباء والصيادلة بتكليفات الصحة

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا جديدا وقضت فى 400 حكماً بإلغاء الأحكام العديدة المطعون فيها الصادرة من مختلف المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية ببراءة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض من الامتناع عن أداء عمل التكليف الصادر لهم من وزارة الصحة بحجة أنه يمثل قهرا على أداء العمل جبرا. 

المحكمة أمرت بإعادة الدعاوي للنظر فيها 

وأمرت المحكمة العليا فى أحكامها بإعادة مئات الدعاوى إلى المحاكم التأديبية المختصة للفصل فيها بهيئة مغايرة ومحاكمة المطعون ضدهم طبقا لقانون التكليف.

لايجوز للأطباء الامتناع عن تكليف وزارة الصحة 

وأكدت المحكمة العليا، أنه لا يجوز للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض الامتناع عن تكليف وزارة الصحة بالمشاركة في خدمة الوطن، كما أكدت أن التكليف حق وواجب وشرف بعد أن ثبت امتناعهم عن التكليف فى مناطق الريف والمناطق النائية وأن الامتناع عن التكليف جريمة تضاعف عقوبتها في حالة الحرب أو انتشار وباء أو في حالة العود وحظر عام على أى شخص معنوى أو طبيعي أن يعين أحدا من المكلفين قبل الحصول على موافقة وزير الصحة وهو حظر ينصرف حتى إلى المستشفيات الخاصة والعيادات الشخصية حتى لا يتهربون من خدمة الدولة. 

بداية الواقعة 

وكان مئات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين قد امتنعوا عن أداء العمل المكلفين به بنظام التكليف من الجنسين الذكور والإناث اللاتى كانت نسبتهن أعلى فى الامتناع.

وقالت المحكمة إن المستفاد من نصوص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 أن المشرع أجاز لوزير الصحة أن يكلف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة بالعمل بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وذلك لمواجهة إحجام البعض من هذ الفئات عن العمل بمناطق معينة وخاصة مناطق الريف والمناطق النائية، وتفضيل العمل ببعض المناطق أو العمل الخاص أو العمل بالخارج، ولضمان وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين واعتبر المشرع المكلف معينا في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور قرار تكليفه، وأوجب على المكلف القيام بالعمل المكلف به طوال مدة تكليفه ما لم يلغى التكليف.


مواضيع متعلقة