نسب تعويض البطالة للأشخاص المؤمن عليهم وشروط الحصول عليه

كتب: أسماء زايد

نسب تعويض البطالة للأشخاص المؤمن عليهم وشروط الحصول عليه

نسب تعويض البطالة للأشخاص المؤمن عليهم وشروط الحصول عليه

ذكرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّ المؤمن عليه سواء كان عاملًا بالقطاع العام أو القطاع الخاص، يحق له صرف تعويض بطالة ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

وأكّدت الهيئة القومية للتأمينات، عبر موقعها الرسمي، ردًا على سؤال المواطنين حول نسب تعويض البطالة للأشخاص المؤمن عليهم في حال فقد الوظيفة، أنَّه يتمّ صرف تعويض البطالة لمدة 12 أسبوعًا أو حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل ،وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

نسب تعويض البطالة للمؤمن عليهم

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات، إلى أنَّ تعويض البطالة لـالمؤمن عليه خلال مدة التعطل، يقدر وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

75٪ للأربعة أسابيع الأولى.

65٪ للأربعة أسابيع الثانية.

55٪ للأربعة أسابيع الثالثة.

45٪ لباقي الأسابيع.

شروط الحصول على بدل البطالة

ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدة شروط للحصول على بدل البطالة تتمثل فيما يلي:

شترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أوجنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أوالآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، وذلك وفقًا للمادة 87 من قانون 148 لسنة 2019.


مواضيع متعلقة