التأمينات: 4 شروط للحصول على تعويض البطالة.. و7 أسباب لإيقافه

كتب: أسماء زايد

التأمينات: 4 شروط للحصول على تعويض البطالة.. و7 أسباب لإيقافه

التأمينات: 4 شروط للحصول على تعويض البطالة.. و7 أسباب لإيقافه

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، يستحقون  تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

وأشارت الهيئة إلى أن المادة 86 من القانون نصت على أن يمول تأمين البطالة من الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا، ومن ريع استثمار أموال هذا التأمين.

وأوضحت الهيئة، أنه وفقا للمادة 87 من القانون يشترط لاستحقاق  تعويض البطالة ما يلي:

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- ألا يكون المؤمن عليه انتحل شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

 نسب تعويض البطالة

وأشارت إلى أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير 75% للأربعة أسابيع الأولى، 65٪ للأربعة أسابيع الثانية، 55٪ للأربعة أسابيع الثالثة، 45٪ لباقي الأسابيع.

حالات وقف تعويض البطالة

وأوضحت الهيئة أن هناك حالات يتم وقف صرف تعويض البطالة بها ، كالتالي:

- إذا لم يتردد المـؤمن عليـه علـى مكتـب القـوى العاملـة الـذي قيـد اسمـه فيـه متعطلا والمواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.

- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص. ويعـود الحـق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب  الإيقاف وذلك للمدة الباقية مدة الاستحقاق.

- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

- إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.


مواضيع متعلقة