التفاصيل الكاملة لصرف «تعويض البطالة» من «التأمينات»

التفاصيل الكاملة لصرف «تعويض البطالة» من «التأمينات»
- البطالة
- التأمينات
- الهيئة القومية للتأمينات
- المالية
- البطالة
- التأمينات
- الهيئة القومية للتأمينات
- المالية
يشمل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، العديد من المزايا للمؤمن عليهم، حيث شمل نظام التأمينات الاجتماعية «تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين البطالة، تأمين المرض، وتأمين البطالة».
ونصت «مزايا البطالة» على أن يكون احتياطي طوارئ يساوى 24 شهرا من النفقات المتوقعة، وفى حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة عن الوفاء بالتزاماتها النقدية المقررة لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفق القواعد المتفق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
تعويض «بطالة» بدءا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات على موقعها الرسمى، أن المؤمن عليهم من العالمين بالقطاع العام والقطاع الخاص، يستحقون تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال.
تمتد المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل، أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، على أن تمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
طلب صرف تعويض «البطالة»
يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
%75 للأربعة أسابيع الأولى.
65 %للأربعة أسابيع الثانية.
55 %للأربعة أسابيع الثالثة.
%45 لباقى الأسابيع.
شروط استحقاق تعويض «البطالة»
- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أوجنحة مرتبطة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
يقيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص
- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.