التأمينات توضح شروط «منحة القطع» للابن أو الأخ.. توازي 12 شهرا

التأمينات توضح شروط «منحة القطع» للابن أو الأخ.. توازي 12 شهرا
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم صرف منحة قطع تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة «12 شهرا»، في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة، أو الحصول على معاش آخر ذي أولوية أعلى.
وأوضحت التأمينات على الموقع الرسمى لها، أن المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة فقط، وتسقط «منحة القطع» في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها، ولا تصرف بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.
شروط استحقاق الخدمة
- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.
- ألا يكون قد صرف منحة قطع المعاش سابقا.
- أن يكون مستحق في المعاش .
المستندات اللازمة لأداء الخدمة
فى حال التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة يتم تقديم مايلى :
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
- طلب صرف منحة القطع
- خطاب من جهة العمل حكومة أو عام بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل.
- خطاب من جهة العمل بالقطاع الخاص، أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأمينى بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص .
- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية ضرائب المهن الحرة أو المهن غير التجارية أو خطاب من النقابة المختصة بتاريخ القيد في جدول المشتغلين.
- صورة من عقد العمل أو صورة من تأشيرة السفر في حالة العمل خارج البلاد.
المستندات المطلوبة حال بلوغ سن الحادية والعشرين
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي.
- استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.
- طلب صرف منحة القطع.
المستندات المطلوبة حال بلوغ سن الرابعة والعشرين أو السادسة والعشرين
- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية.
- إستيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
- طلب صرف منحة القطع.
المستندات المطلوبة فى حالة زوال العجز للابن أو الأخ:
- قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة العامة للتأمين الصحي بزوال حالة العجز .
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
- طلب صرف منحة القطع في حالة النص بقرار الهيئة العامة للتأمين الصحي على زوال حالة العجز.