مكافحة الجرائم الإلكترونية: 100 ألف جنيه عقوبة تغيير تصميم موقع دون حق

كتب: حسام حربى

مكافحة الجرائم الإلكترونية: 100 ألف جنيه عقوبة تغيير تصميم موقع دون حق

مكافحة الجرائم الإلكترونية: 100 ألف جنيه عقوبة تغيير تصميم موقع دون حق

حدد قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، عددا من العقوبات في عدد من الحالات سواء من أتلف أو عطل أو غيَّر في تصميم، وكذلك كل من أوقف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءاتها، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

ونصت المادة رقم 19 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق».

التشويش على شبكة معلوماتية

كما نصت المادة 21، من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية: «يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر، وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز 500 ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا في ايقاف شبكة  معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها».

كما يعاقب كل من تسبب بخطئه في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولاتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

وجود أدلة كافية

ووفقا للقانون يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، بأمر مسبب لمدة محددة، ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.


مواضيع متعلقة