45 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر للموظفين فوق 50 عاما

كتب: ولاء نعمة الله

45 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر للموظفين فوق 50 عاما

45 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر للموظفين فوق 50 عاما

يعد مشروع قانون العمل الجديد أحد الأولويات المهمة على أجندة عمل مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، والمزمع انطلاقة مطلع أكتوبر المقبل، وفى دور الانعقاد الأول حرص مجلس النواب على إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس الشيوخ لمناقشته.

وينظم مشروع قانون العمل الجديد العديد من الأمور المتعلقة بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ومن بين هذه الحقوق تنظيم الإجازات الاعتيادية والسنوية للعامل، والتي واجهت بعض المشكلات في الفترات الماضية نتيجة تعنت أصحاب الأعمال في إعطاء العمال هذا الحق.

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، وتزيد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، كما يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

حق العامل في إجازة الدراسة

وأتاح مشروع قانون العمل الجديد للعامل الارتقاء بمستواه التعليمي، وكفل له حق الحصول على إجازة خلال فترة الامتحانات ونظم هذه الأمور على النحو التالي:

- يخول العامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

- كما يحق للعامل  الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية.

شروط الحصول على إجازة الامتحان للموظفين 

- يجب على العامل إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان، وذلك وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

- يجب أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، كما يشترط اجتياز الامتحان بنجاح.

حق صاحب العمل في حرمان العامل من الإجازة

كما أتاح مشروع قانون العمل الجديد لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

حق العامل في أداء مناسك الحج 

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد يحق للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحصول على إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

حق العامل في إجازة المناسبات 

وللعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية للمسلمين وغير المسلمين وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

حق العامل في الإجازة المرضية 

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد يحق للعامل حال ثبوت مرضه، أو إصابته الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، وللعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم 6 أشهر بأجر يعادل 85% من أجره، ثم 3 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وللعامل أن يستفيد من رصيد إجازاته السنوية وضمها مع الإجازة المرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

وفى جميع الأحوال ينظم مشروع قانون العمل الجديد إجازة العامل السنوية بأجر، ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وتشمل 15 يوما عن السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و30 يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، و45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوي الإعاقة.

أما العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.


مواضيع متعلقة