حقوق الزوجة المرضعة عند صاحب العمل.. قانون 12 يجيب

حقوق الزوجة المرضعة عند صاحب العمل.. قانون 12 يجيب
- قانون العمل
- أجازات المرضع
- إجازات المرأة المرضع
- أجازات المرأة العاملة
- أجازات العمل
- صاحب العمل
- قانون العمل
- أجازات المرضع
- إجازات المرأة المرضع
- أجازات المرأة العاملة
- أجازات العمل
- صاحب العمل
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بنظام العاملين بالقطاع الخاص، العديد من الشروط والقواعد لحصول الزوجة العاملة على إجازات خلال فترة التحاقها بالعمل، و«الوطن» تستعرض هذه الشروط في النقاط التالية:
الحق في الحصول على إجازة وضع 90 يوما
- منحت المادة 91 من قانون العمل، على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في الحصول على إجازة وضع 90 يوما بتعويض مساوٍ للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتى تليه، وعليها أن تقدم لمنشأة العمل شهادة طبية مدون بها تاريخ وضعها لمولودها.
- لا يجوز تشغيل الزوجة العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للولادة ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
- حظرت المادة 92 على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة «الوضع» المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
- نصت المادة 93 من قانون العمل على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال 24 شهرًا التالية لتاريخ الوضع - مضافا اليها مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
صاحب العمل ملزم بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء
- ألزمت المادة 95، صاحب العمل، أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
- ألزمت المادة 96 صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد، أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من 100 عاملة في منظمة واحدة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.