منها تأجيل الترقية والخصم.. تعرف على عقوبات الموظف بالخدمة المدنية

كتب: ماهر هنداوي

منها تأجيل الترقية والخصم.. تعرف على عقوبات الموظف بالخدمة المدنية

منها تأجيل الترقية والخصم.. تعرف على عقوبات الموظف بالخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، العديد من ضوابط توقيع العقوبات على الموظفين وشاغلي الوظائف القيادية، التي تبدأ في الحالتين بالإنذار والتنبيه، وتصل إلى الفصل من العمل.

أهم العقوبات: الانذار والخصم من الأجر والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، أبرز الجزاءات التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية، وهي: 

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

العقوبات تشمل الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة 

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية وفق قانون الخدمة المدنية فهي:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- الفصل من الخدمة.

وحدد قانون الخدمة المدنية للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة.

وأوضح القانون، أن كل وحدة تحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

ونصت المادة 62 من قانون الخدمة المدنية على أن يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:

1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر، بما لا يجاوز 20 يومًا في السنة ولا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر، بما لا يجاوز 40 يومًا في السنة ولا يزيد على 15 يومًا في المرة الواحدة.

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات.

4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.


مواضيع متعلقة