كيف تحصل على تصريح تصوير داخل محمية طبيعية؟ تعرّف على المستندات والشروط

كتب: شيماء عادل

كيف تحصل على تصريح تصوير داخل محمية طبيعية؟ تعرّف على المستندات والشروط

كيف تحصل على تصريح تصوير داخل محمية طبيعية؟ تعرّف على المستندات والشروط

إذا كنت تمثل شركة أو محطة تليفزيونية محلية أو أجنيبة أو طالباً، وأردت التصوير داخل محمية طبيعية، فإن وزارة البيئة اشترطت ضرورة الحصول على تصريح ممارسة نشاط التصوير داخل المحمية، واضعة مجموعة من الاشتراطات وعددًا من المستندات المطلوبة التي تختلف باختلاف الجهة صاحبة طلب التصوير، والتي سوف نستعرضها في السطور التالية.

أولاً: طلب مقدم من الشركة المنفذة للعمل

1) تقديم الطلب من الشركة موضحاً به أماكن التصوير داخل المحمية، ومدة التصوير ونوع التصوير، وأن يكون الطلب معتمداً ومختوماً من مدير عام الشركة.

2) صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للشركة المنفذة للعمل.

3) صورة من تصريح مزاولة النشاط للشركة من وزارة الثقافة.

4) تصريح وزارة الداخلية بالموافقة على التصوير.

5) الحصول على نسخة من موافقة الرقابة على المصنفات الفنية الخاصة بالعمل.

6) تفويض من الشركة موقع ومختوم للمندوب لاستلام التصريح.

7) صورة بطاقة رقم قومي سارية خاصة بمندوب الشركة.

8) موافقة عسكرية من "حرس الحدود – المخابرات العسكرية" داخل المحميات الواقعة على السواحل والحدود المصرية.

9) يتم تقديم الطلب قبل ميعاد التصوير بخمسة أيام عمل. 

ثانياً: الشركات والجهات الأجنبية

1) موافقة الهيئة العامة للاستعلامات الإخبارية والجهات المعنية الأخرى مثل "الأمن القومي – المخابرات".

2) الحصول على رأي السلطة المختصة لتحديد موقف سداد الرسوم المقررة لمقابل ممارسة النشاط داخل المحمية.

3) نسخة من العمل الفني.

ثالثاً: القنوات المحلية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون:

1) خطاب معتمد من الجهة الإدارية الخاصة بالعمل الفني.

2) الحصول على رأي السلطة المختصة لتحديد موقف سداد الرسوم المقررة لمقابل ممارسة النشاط داخل المحمية.

رابعاً: مشروعات التخرج لطلاب الجامعات

1) خطاب معتمد من الجامعة التابع إليها الطالب محدداً به مدة البحث.

2) موافقة إدارة المحمية على نقاط وخطة البحث.

3) تقديم نسخة من البحث بعد الانتهاء.

الشروط والقواعد البيئية المنظمة للتصوير

1) الالتزام بالأحكام والشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، والقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في شأن حماية البيئة، وقرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015 والخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية.

2) الالتزام التام بالمدة المحددة للأعمال وعدم القيام بأعمال أخرى خارج النطاق المحدد.

3) الالتزام بالتنسيق التام مع إدارة المحمية قبل البدء في الأعمال.

4) الالتزام بنظافة المكان وتجميع المخلفات الناتجة عن النشاط على نفقة الشركة المصرّح بها العمل والتخلص منها بعيداً عن منطقة المحمية.

5) عدم إشعال النيران أو استخدام المتفجرات أو مكبرات الصوت أو إحداث ضوضاء بالمحمية.

6) لا يحق للشركة المصرح لها بالتصوير المطالبة باسترداد أية مبالغ قد سبق توريدها لخزينة جهاز شؤون البيئة.

7) عدم استخدام كشافات الإضاءة العالية أو التصوير ليلاً.

8) عدم إزعاج الكائنات، خاصة الحيوانات البرية، وعدم قطع الأشجار أو جمع النباتات أو التكوينات الجيولوجية.

9) الالتزام بعدم إدخال أية معدات أو مركبات أو حيوانات أو نباتات من شأنها الإضرار ببيئة المحمية التي يمارَس فيها النشاط.

10) الالتزام بالمسؤولية الكاملة نحو جميع المعدات والمنقولات الخاصة بها المستخدمة في النشاط المصرح به، وكذلك سلامة الأفراد التابعين لها دون أدنى مسؤولية على قطاع حماية الطبيعة بجهاز شؤون البيئة في حالة فقد أو تدمير أي من المعدات أو المنقولات المستخدمة في النشاط المصرح به، وكذلك إصابة أو وفاة أحد الأفراد المشاركين التابعين للشركة.

11) الالتزام بالحصول على موافقات الجهات المعنية الأخرى قبل البدء في الأعمال.

12) الرأي بعاليه من وجهة النظر البيئية فقط، ويلزم الحصول على موافقات الجهات المعنية الأخرى.

13) لجهاز شؤون البيئة الحق في إيقاف الأعمال حالة حدوث ما من شأنه الإضرار بالبيئة الطبيعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حالة مخالفة التعليمات والشروط البيئية.

14) تلتزم الشركة المصرح لها بتقديم مبلغ تأمين يعادل 50% من إجمالى قيمة مقابل ممارسة النشاط تصوير داخل المحمية وفي حالة عدم الالتزام بالاشتراطات المذكورة بعاليه يتم خصم من المبلغ التأمين الخاص بالشركة طبقاً للتقرير الفني لإدارة المحمية.


مواضيع متعلقة