براءة مديرة مديرية سابقة و«مدرسة» من تهمة رفض قبول طفل برياض الأطفال 

كتب: محمد عيسى

براءة مديرة مديرية سابقة و«مدرسة» من تهمة رفض قبول طفل برياض الأطفال 

براءة مديرة مديرية سابقة و«مدرسة» من تهمة رفض قبول طفل برياض الأطفال 

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ببراءة مدير إحدى المدارس سابقًا التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سابقًا، من تهمة رفض قبول طفل في مرحلة رياض الأطفال برغم من استيفائه الشروط، ورغم قبولها 22 طفلا أقل سنًا، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة. 

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى رفضت قبول تلميذ بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسي 2013/2014، حال انطباق شروط القبول والسن عليه وصدور تأشيرات بالموافقة على قبوله من كل من وكيل الوزارة ومدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ومدير التجريبيات بذات الإدارة، ورغم قبولها لعدد 22 طفلًا أقل سنًا من المذكور بموجب تأشيرات مماثلة للتأشيرات الصادرة لصالحه.

النيابة نسبت لها تهمة تكثيف الفصول 

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الثانية، أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفلًا إلى 48 طفلًا بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى 9/2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية، وأشرت استنادًا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ الموضح أسمائهم بالأوراق فوق الكثافة بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسي 2013/2014 بالمخالفة للتعليمات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن رفضها قبول الطفل سالف الذكر بمرحلة رياض الأطفال بالمرحلة الأولى خلال العام الدراسي 2013/2014، قررت المحالة بأن والدة الطفل قدمت لها طلب مؤشر عليه من مدير عام الإدارة التعليمة ومدير إدارة التجريبيات، إلا أنها لم تتمكن من قبول الطفل في ذلك الوقت، وقامت بالتأشير على هذا الطلب في 27/10/2013، بأنه لا توجد أماكن بالمدرسة ومن ثم لم يتم قبول الطفل في ذلك الوقت، وأضافت بأن والدة الطفل قامت بسحب الطلب ولم تعاود تقديمه مرة أخرى.

واستندت المحكمة على قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الرسمية للغات، ودرجت على السماح للمحافظين بالموافقة على رفع كثافة الطلاب بهذه المدارس في حالة الضرورة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من الفصل الثاني من القرار رقم وآخرها القرار رقم 285 لسنة 2014 من أنه «يجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لايجاوز 10% من العدد المقرر».

وإذ قامت المحالة الثانية بزيادة كثافة الفصول استنادًا إلى المذكرة التي رفعتها لمحافظ القليوبية، وفي ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم، وبالنظر إلى الأحداث التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الوقت وتمثل حالة ضرورة، فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح أحكام اللوائح والتعليمات المطبقة في هذا الشأن، بما ينفي عنها شبهة ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها.


مواضيع متعلقة