حكم جمع جلود الأضحية وبيعها.. الإفتاء: جائز في تلك الحالة

حكم جمع جلود الأضحية وبيعها.. الإفتاء: جائز في تلك الحالة
- حكم جمع جلود الأضحية وبيعها
- حكم جمع جلود الأضحية والتصدق بيها
- دار الإفتاء المصرية
- الإفتاء
- عيد الأضحى
- عيد الأضحى 2021
- حكم جمع جلود الأضحية وبيعها
- حكم جمع جلود الأضحية والتصدق بيها
- دار الإفتاء المصرية
- الإفتاء
- عيد الأضحى
- عيد الأضحى 2021
شهدت محركات البحث تساؤلات عديدة حول حكم جمع جلود الأضحية وبيعها، تزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك، وللإجابة على هذا السؤال تستعرض «الوطن»، حكم جمع جلود الأضحية وبيعها، من خلال هذا التقرير.
حكم جمع جلود الأضحية وبيعها
و حول حكم جمع جلود الأضحية وبيعها، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا مفاده: «ما حكم إعطاء الجزار من لحوم الأضحية سواء على سبيل الأجر أو الصدقة؟»، حيث قالت دار الإفتاء المصرية، إنّ جمع جلود الأضحية من أصحاب الأضاحي صدقة، وتبرع أمر جائزٌ، والممنوع عند الأكثرين إنما هو أن يبيع صاحب الأضحية شيئًا منها لينتفع هو بثمنه، أما أن يتصدق المضحي بجلد أضحيته أو بشيءٍ منها فتباع ويصرف ثمنها هنا يكون جائزٌ إعطاء الجزار من لحوم الأضحية.
جمع جلود الأضحية وبيعها
وأوضحت الإفتاء: جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا يجوز إعطاء الجزار من الأضحية، واستدلت دار الإفتاء في هذا القول ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِهِ، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئًا" متفقٌ عليه.
وفي رواية آخرى توضح حكم جمع جلود الأضحية وبيعها: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وَأَجِلَّتِهَا، وأن لا أُعطي الجازر منها شيئًا، وقال: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح"، لافتة أنّ المنهي عنه في حكم جمع جلود الأضحية وبيعها: هو العوض عن الأجرة، أما إذا كان إعطاء الجزار بعد أُجرته من قبيل الصدقة أو الهدية: فلا بأس فيه.
لا يعطي الجزار شيء
و في سياق حكم جمع جلود الأضحية وبيعها، فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (3/ 556، ط. دار الفكر): [ولا يعطي في جزارتها شيئًا: ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئًا البتة، وليس ذلك المراد، بل المراد: ألا يعطي الجزار منها شيئًا كما وقع عند مسلم، وظاهره مع ذلك غير مراد، بل بين النسائي في روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضًا عن أجرته] .
وعن حكم جمع جلود الأضحية وبيعها، فقد أشار الإمام النووي الشافعي في «روضة الطالبين» (3/ 222، ط. المكتب الإسلامي): [ويجوز أن يعطيه منهما شيئًا لفقره، أو يطعمه إن كان غنيًا، ويجوز تمليك الفقراء منهما، ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره].