محكمة الأسرة تلزم شخصا بدفع مصروفات تجهيز ابنته للزواج «مستند»

كتب: محمد عيسى

محكمة الأسرة تلزم شخصا بدفع مصروفات تجهيز ابنته للزواج «مستند»

محكمة الأسرة تلزم شخصا بدفع مصروفات تجهيز ابنته للزواج «مستند»

قضت محكمة الأسرة، «شبرا زنانيري» بالزام أحد الأشخاص بدفع تكاليف زواج ابنته وقدرها 45 ألف جنيه، كما ألزمته بدفع أتعاب المحاماة.

 

ترجع وقائع القضية إلى إقامة إحدى السيدات وابنتها دعوى قضائية حملت رقم 101 لسنة 2021، ضد زوجها، لإجباره على دفع مصاريف جهاز ابنتهما، بعد أن رفض الأب دفع أي تكاليف للجهاز.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعية الأولى كانت زوجة للمدعى عليه بموجب عقد الزواج الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج على فراش الزوجية الصحيحة، ورزق منها  بابنته، ولما كان المدعى عليه لا ينفق عليها ويرفض تجهيزها للزفاف، تقدمت والدتها بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية ولكن دون جدوى ما حد بها لإقامة الدعوى.

وتابعت المحكمة، أن المدعيتان قدمتا ثلاث حوافظ مستندات احتوت على أصل قسيمة شراء أجهزة كهربائية مؤرخة فى 3 يونيو 2018  باسم الأم، وثابت بها أنها سددت قيمة هذه الأجهزة الكهربائية بمبلغ 42 ألفا و50 جنيها، كما قدمت أصل الإفادة ثابت بها أن المدعى عليه يتقاضى معاشا شهريا يقدربـ 6770 جنيهاً.

واستندت المحكمة في حكمها إلى نص المادة 18 مكرر، والتي تضمنت «إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه من الإنفاق عليهم».

وأوضحت المحكمة، أن المدعيتان أقامتا الدعوى ابتغاء الحكم بإلزام والد ابنتها بأن يؤدي لها مبلغ 42 ألف جنيه قيمة مصاريف الجهاز التي تكبدتها، وذلك نابعاً من التزام  الأب بتجهيز ابنته  للزوج هو من أقدس واجبات الأب أي أن هذه النقطة هي نقطة فصل بين ماضي عاشته البنت في كنف والدها وبين مستقبل ستعيشه في كنف زوجها، وينتقل التزام قوامتها والإنفاق عليها من الأب إلى الزوج، ولما كان الأب هو المنوط به النفقة على ابنته حتى يصل بها إلى سعادتها المتمثلة في زفافها، وأن يمد يد العون والمساعدة بكل ما أوتي من مال حتى تنتقل إلى كنف زوجها، علماً بأن الزوج لم يقدم ما يفيد الوفاء بالمبلغ محل النزاع، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن طلب المدعيتان جاء على سند من الواقع والقانون مما تقضي معه بأحقيتهما في المبلغ.


مواضيع متعلقة