عاجل.. «النواب» يناقش عقوبات مواجهة «التحرش الجنسي»: تجريم الإيحاءات

عاجل.. «النواب» يناقش عقوبات مواجهة «التحرش الجنسي»: تجريم الإيحاءات
- التحرش الجنسى
- جرائم التحرش الجنسى
- التحرش الجنسى بالأطفال
- عقوبات التحرش الجنسى
- التحرش الجنسى
- جرائم التحرش الجنسى
- التحرش الجنسى بالأطفال
- عقوبات التحرش الجنسى
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في جلساته البرلمانية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بالمجلس وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة التحرش الجنسي.
ويستهدف مشروع القانون إجراء تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى، لاسيما بعد انتشارها داخل المجتمع المصري.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن جريمة التحرش تعد انتهاكًا لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواءً كانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهودا مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية.
وتنص التعديلات الواردة على مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، استبدال نصي المادتين «٣٠٦ مكرر أ» و«٣٠٦ مكرر ب» من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة «التعرض للغير» المنصوص عليها بالمادة «٣٠٦ مكرر أ»، وتشديد عقوبة «التحرش الجنسي» المنصوص عليها بالمادة «٣٠٦ مكرر ب» وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
وجاء نص المادة 306 مكرر «أ»: «معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى».
كما تضمن تعديل النض وفق المادة 306 مكرر «ب»: «يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
تغليظ عقوبة التحرش تتفق مع الاتفاقيات الدولية
أكدت اللجنة البرلمانية التى أعدت التقرير أن مشروع القانون جاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشرة منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف. كما أنه جاء لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص. وأكدت اللجنة أن مشروع قانون بتعديل عقوبة التحرش الجنسى يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التي باتت غريبة على مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه وذويه، فضلاً عن اتساقه مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.