حالات اكتساب «اللقيط» الجنسية المصرية

كتب: ولاء نعمه الله

حالات اكتساب «اللقيط» الجنسية المصرية

حالات اكتساب «اللقيط» الجنسية المصرية

هل يكتسب اللقيط الجنسية المصرية؟ .. سؤال هام ضمن حالات عديدة بشأن اكتساب وإسقاط الجنسية المصرية، نظمها القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية.

وبحسب القانون يكتسب كل من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية، أو من ولد في مصر من أبوين مجهولين، الجنسية المصرية وفقا للقانون رقم 26 لسنة 1975.

ويعتبر اللقيط بحسب القانون هو «الطفل المولود من أبوين مجهولين»، ويكون مولودا في مصر ما لم يثبت العكس.

ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن لوزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.

وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصريةً تطبيقا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد. ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها إعمالا لهذه الأحكام، بقرار منه.

كما حدد القانون آليات اكتساب الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية، ووفقا للقانون لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.

حالات إسقاط الجنسية المصرية

وكثيرا ما نسمع عن إصدار وزير الداخلية قرارات بإسقاط الجنسية المصرية عن المتمتعين بها.. ووفقا للقانون المنظم للجنسية المصرية، يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى الحالات الآتى ذكرها:

إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.

إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، كان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى.

إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10


مواضيع متعلقة