مجلس الدولة يرفض سحب الجنسية المصرية من 5 اكتسبوها بالتجنيس

مجلس الدولة يرفض سحب الجنسية المصرية من 5 اكتسبوها بالتجنيس
- مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- منح الجنسية المصرية
- شروط منح الجنسية
- الغش والتدليس
- مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- منح الجنسية المصرية
- شروط منح الجنسية
- الغش والتدليس
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز سحب القرارات الصادرة بمنح الجنسية المصرية لـ5 أفراد اكتسبوها منذ عشر سنوات، وعدم جواز سحب أو إلغاء شهادات الجنسية والمستندات.
وذكرت الجمعية في فتواها، أنّ الثابت من الأوراق أنّ المعروضة حالتهم صدرت لهم خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2008 قرارات من وزير الداخلية بمنحهم الجنسية المصرية باعتبارهم مولودين لأم مصرية، تطبيقا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم (154) لسنة 2004، وأفادت الجهة الإدارية بوجود غش صاحب تقديم طلبات منح الجنسية المعروضة حالتهم تمثل في تقديم شهادة ميلاد لوالدتهم المذكورة تفيد ميلادها بوصفها مصرية لوالدين مصري الجنسية.
وتابعت أنّه تبيّن فيما بعد خطأ هذا القيد بسجلات المواليد، وأنّها سودانية الجنسية تبعا لوالدها، فضلا عن عدم ذكر أخوال المعروضة حالتهم سودانتي الجنسية بتلك الطلبات، ولما كانت المادة 15 من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، وإن أجازت سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، اشترطت أن يتم ذلك بقرار مسبب من مجلس الوزراء خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية.
لا يمكن سحبها لمرور 10 سنوات على اكتسابها
وأضافت أنّ قرارات منح الجنسية المصرية المعروضة حالتهم مرّ عليها أكثر من 10 سنوات لم يصدر خلالها قرار مسبب من مجلس الوزراء بسحب الجنسية المصرية منهم، وكان البين من الأوراق أنّ والدة المعروضة حالتهم مولودة لأم مصرية وكان يتم التعامل معها باعتبارها مصرية بحكم قيدها بسجلات المواليد بوصفها مصرية الجنسية، وأنّه جرى منح الجنسية المصرية بالفعل لبعض أخوال المعروضة حالتهم سودانيي الجنسية، فإنه في ضوء ما تقدم، يغدو من غير المصرية المعروضة حالتهم.
الفتوى صدرت بناء على طلب مساعد وزير الداخلية
صدرت الفتوى ردا على كتاب اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية رقم 399 المؤرخ 19/2/2018، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، بشان طلب الإفادة بالراي القانوني في مدى إمكانية الاستناد إلى نص المادة (21) من القانون رقم (20) لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية، وذلك لإلغاء شهادات الجنسية الخاصة بـ5 أشخاص طلبوا التجنس بالجنسية المصرية، وسحب وإلغاء ما لديهم من مستندات تثبت الجنسية المصرية كأثر مترتب على هذا الإلغاء، ومدى إمكانية اعتبار قرارات منح الجنسية لهم من قبيل القرارات المنعدمة لصدورها بناء على الغش والتدليس.