مجلس الدولة: لعبة «كرة الموت» تخص مخترعيها وتقديمها للجمهور بالتعاقد

مجلس الدولة: لعبة «كرة الموت» تخص مخترعيها وتقديمها للجمهور بالتعاقد
- مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- محاكم مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- السيرك القومي
- تقديم فقرات كرة الموت
- الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع
- مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- محاكم مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- السيرك القومي
- تقديم فقرات كرة الموت
- الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى جواز التعاقد مع «أولاد ياسين»، وهم «أحمد ومحمد ووليد وخالد سيد ياسين»، العاملين بالسيرك القومي، لتقديم فقرة استثنائية من اختراعهم وابتكارهم، تسمى «كرة الموت»، تتضمن قيادة الدراجات النارية داخل كرة الموت.
«كرة الموت» ملكية فكرية لـ«أولاد ياسين»
ورات الفتوى أن «أولاد ياسين» يملكون حقوق الملكية الفكرية للعبة مبتكرة من خلالهم، تسمى «مصنف الموت»، وقاموا بتسجيله كعلامة تجارية لدى إدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كلعبة جديدة تحت اسم (جلوبو globo) عام 2017، كما قاموا بتسجيلها لدى إدارة حقوق المؤلف، التابعة للإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بوزارة الثقافة، وحصلوا على شهادة إيداع مصنف مكتوب لفقرة فنية، عبارة عن قيادة دراجة نارية داخل كرة من الحديد، تسمى «كرة الموت»، يؤدونها من خلال قيادتهم دراجات نارية داخل تلك الكرة، من خلال أربعة أشخاص «أولاد ياسين»، فضلاً عن أنهم الوحيدون الذين يملكون أدوات تلك اللعبة، ويملكون حق استغلالها، والحصول على العائد المادي الناتج عن أدائها.
ولما كانت تلك اللعبة لا تندرج ضمن الأعمال المنوط بالمذكورين أداؤها داخل السيرك القومي، باعتبارهم موظفين به، إذ أن الفقرات التي يؤدونها عبارة عن «البلانسات والمهرج والجونجلير»، كما أنها ليست من الأعمال التي يجوز تكليفهم بها، حيث أنها تختلف في فكرتها وطبيعتها وخطورتها عمّا يؤدونه من أعمال بحكم وظيفتهم، ولا يوجد من يؤدى تلك اللعبة داخل السيرك من العاملين الآخرين به، ومن ثم فإنها تندرج تحت الاستثناء من حظر التعاقد مع العاملين بالجهات الإدارية الوراد بنص المادة (26) من قانون التعاقدات الحكومية، ويجوز للسيرك الذي يعملون به التعاقد معهم لأداء تلك اللعبة داخل السيرك، مع مراعاة الاشتراطات الأخرى الواردة بالمادة (58) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692) لسنة 2019.