حالات منع الموظف المختص من تسجيل واقعتي الزواج أو الطلاق.. بنص القانون

حالات منع الموظف المختص من تسجيل واقعتي الزواج أو الطلاق.. بنص القانون
- حالات منع تقييد الزواج
- حالات منع تقييد الطلاق
- منع الموظف تسجيل حالات الزواج والطلاق
- قانون الأحوال المدنية
- حالات منع تقييد الزواج
- حالات منع تقييد الطلاق
- منع الموظف تسجيل حالات الزواج والطلاق
- قانون الأحوال المدنية
عند وقوع حالة زواج أو طلاق يكون أول ما يفكر به الطرفان تسجيل هذه الواقعة رسميا، لما لها من أهمية تنتج عنها تغييرات جذرية في حياة كل منهما ومواقفهما القانونية أمام القانون، وهو الأمر الذي ينظمه قانون الأحوال المدنية، ولكن توجد حالات لا يسجل فيها الموظف المختص هذه الواقعة، وإنما ينوط برئيس قسمه تسجيلها بنفسه دون تدخل الموظف.
حالات منع الموظف من تسجيل حالات الزواج والطلاق بنص القانون
وتنص المادة 14 من قانون الأحوال المدنية على أنه: «لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية، إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يسجل رئيسه المباشر الواقعة».
5 حالات يمنع فيها موظف الجهات المتخصصة من تسجيل الواقعة
وبالتالي، توجد 5 حالات يمنع فيها موظف الجهات المتخصصة من تسجيل الواقعة وهي كالتالي:
1- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق متعلقة به شخصيا.
2- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تخص الزوج أو الزوجة.
3- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أقارب الموظف المختص.
4- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أصهار الموظف المختص.
5- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أقارب الموظف المختص حتى الدرجة الرابعة.
تسجيل وقائع الزواج والطلاق
جدير بالذكر أن الحالات التي يسجل الموظفين حالات الزواج والطلاق بنص القانون حسب الآتي: في نص المادة 5: تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة.
وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا، أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة.
كما تنص مادة 6 على: «تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين في سجلات الوقائع المقابلة، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية».