غدا.. نظر الطعن بعدم دستورية المادة 47 من قانون الأحوال المدنية

غدا.. نظر الطعن بعدم دستورية المادة 47 من قانون الأحوال المدنية
- إثبات النسب
- الأحوال المدنية
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس مجلس الوزراء
- عدم دستورية
- مفوضي الدستورية
- إثبات النسب
- الأحوال المدنية
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس مجلس الوزراء
- عدم دستورية
- مفوضي الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، الطعن على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994، في شأن الأحوال المدنية.
وكان فايز محمد عادل، أقام الدعوى رقم 93 لسنة 30 دستورية، والتي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء وآخرين، وطالب فيها الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والتي تنص على أنه "فقرة أولى: لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وتنص في "فقرة ثانية: ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها".