أستاذ قانون: تعديلات القانون في 2010 قننت حيازة المقتنيات الأثرية

كتب: عمرو حسني

أستاذ قانون: تعديلات القانون في 2010 قننت حيازة المقتنيات الأثرية

أستاذ قانون: تعديلات القانون في 2010 قننت حيازة المقتنيات الأثرية

قال الدكتور أسامة حسانين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، المحام بالنقض، إن تعديلات قانون 117 لسنة 1983، خاصة التعديل الذي تم في عام 2010، جاء ليقنن حيازة الأشخاص لبعض المقتنيات، خاصة في الأوقات التي لم يكن مجرم فيها امتلاك الآثار حينها، لافتا إلى أن عام 2010 كان هناك تعديلات من أجل أن يعترف كل شخص لديه أثر بتسجيله، ولكن القانون أيضا لم يجرم من لم يتقدم ولكن سيكون عليه غرامة فقط.

وأضاف «عبيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON »، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن القانون نظم قيد على الملكية الخاصة، حيث فرض كلمة المصلحة القومية وهي كلمة مطاطة، لافتا إلى أن المادة 24 من اللائحة التنفيذية، أوضح أن المصلحة القومية تتحدث عن عدم قدرة الحائز على الحفاظ على المقتنى أو كان الشيء فني أو تاريخ أو يمكن للدولة الاستفادة منه.

وتابع أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، المحامِ بالنقض: «بالنص كده هايتجرد الشخص من الملكية الخاصة لأشيائه، ولكن ده مش اللي قصده القانون، وإذا شخص مش عارف إنه مالك أثر أو شيء عادي، يجب على الدولة ساعتها تثبت إن الشخص كان عارف إن عنده آثار عشان تحاكمه لأن في ناس كتير عندها حاجات ماتعرفش أنها آثر».

وأكد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، المحامِ بالنقض، أن المشروع ينظم حق حيازة كل شخص لأثر حتى إذا لم يكن مسجلا، بشرط إخبار الآثار بهذا الأمر، مبينا أن هناك آثار تم تهريبها بعد عام 1956، ولم يوجد تجريم حينها للآثار، لذا لا يجب أن يتم فرض عقوبات على من اشترى هذه الآثار التي لم يتم منع خروجها إلا بداية من عام 1983.


مواضيع متعلقة