وزيري: مقتنيات شقة الزمالك ليست من مفقودات المتاحف لكنها مخالفة للقانون

كتب: عمرو حسني

وزيري: مقتنيات شقة الزمالك ليست من مفقودات المتاحف لكنها مخالفة للقانون

وزيري: مقتنيات شقة الزمالك ليست من مفقودات المتاحف لكنها مخالفة للقانون

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن مقتنيات شقة الزمالك تضم آثارا حيث يوجد منها 1204 قطعة تنطبق عليها المادة الأولى من قانون منع تجارة الآثار، المقصود بها أي آثار توجد منذ العصر الفرعوني أو من بعد عام 1983، وهو عام صدور منع تجارة الآثار، و787 قطعة، تنطبق عليها المادة الثانية، التي تعتبر أي عقار أو منقول ذي قيمة تاريخية أو فنية أو دينية أثرا، إذا رأت الدولة حفظه وأثره، دون التقييد بالحد الزمني الموجود في المادة الأولى.

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON »، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المضبوطات بها إناء يعود للعصر العتيق منذ 5000 سنة، وكذلك 24 جعرانا، من بينهم جعرانين ملكيين وقناعين خشبيين يعودون إلى الأسرة الـ26، بجانب عملة يونانية تاريخية هامة، ومسارج وأيقونات قبطية، بجانب أشهر الدراهم للحاكم عبد الملك بن مروان وعملات ذهبية ومشغولات ذهبية ترجع لأسرة محمد علي، موضحا أن كل هذه المقتنيات تنطبق عليها المادة الأولى.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن المجوهرات الخاصة بالملكين فؤاد وفاروق والأميرة فوزية، تضم مرجانا وألماظا وأحجار كريمة، وكذلك 4 فيلة، من بينها واحد مصنع من العاج، وآخرون مصنعان من الأبنوس، بجانب لوحات زيتية شبيهة بالموجودة في المتاحف المختلفة في مصر في المنيل والمتحف المصري ومختلف الأماكن وكل هذا ينطبق عليه القانون الثاني.

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن المقتنيات الفرعونية ليست من مفقودات المخازن أو المتاحف، ولكن الجريمة تعود إلى التحفظ على أثر دون الإبلاغ عنه للسلطات وفقا للمادة الـ24 من القانون التي تجبر الشخص على الإبلاغ على أي أثر يجده خلال 24 ساعة، لافتا إلى أن هناك 32 شخصا حائزا للآثار في مصر بشكل موثق مع لجوء أشخاص للتنازل عن الأشياء التي حازوها لصالح الدولة المصرية.

وبيّن أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن صاحب شقة الزمالك لم يتقدم للمجلس الأعلى للآثار في الفترة التي سمح له فيها القانون بتسجيل المقتنيات التي يمتلكها، لذا أصبح مقتنًا بدون حيازة، وتوقع عقوبة عليه تتراوح بالسجن من سنة إلى 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه.


مواضيع متعلقة