مصادر تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على المحمول والسيارات والمدارس الدولية

مصادر تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على المحمول والسيارات والمدارس الدولية
- مجلس النواب
- البرلمان
- النواب
- فرض رسوم جديدة
- فرض رسوم على الموبايل
- مجلس النواب
- البرلمان
- النواب
- فرض رسوم جديدة
- فرض رسوم على الموبايل
قالت مصادر برلمانية، إنّ مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، لم يتم إقراره بشكل نهائي من مجلس النواب حتى الآن، موضحا أنّ مشروع القانون الذي جرت الموافقة عليه بشكل نهائي من مجلس الشيوخ، لم يتضمن فرض أي رسوم على تراخيض السيارات أو المحمول أو المدارس الدولية، وذلك بعد ما تردد من أنّ مشروع القانون يتضمن فرض رسوم جديدة لصالح صندوق الطوارئ الطبية.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ مجلس الشيوخ اكتفى بالموافقة اليوم على القانون بالموارد الواردة من الحكومة، وفي مقدمتها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة.
أما التعديلات المثيرة للجدل، فهي التعديلات التي اقترحتها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال مناقشة القانون، بإضافة موارد أخرى للصندوق، تتضمن تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، و1% من مبيعات الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق وطابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات وطابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق، وفرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق، ولم يقر القانون بمجلس النواب، حيث سيتم مناقشته الفترة المقبلة بالجلسة العامة للمجلس.
ويهدف المشروع إلى إنشاء آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية الطبية والعلاج، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ودعم شراء الأدوية، وتمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين ومصابي الحروق وغيرها من الاحتياجات، حيث لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة تغطية الاحتياجات.
ويقضي القانون بإلغاء العمل صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص على أيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي ينص عليه القانون.
ونص القانون على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.
وأجاز مشروع القانون استثمار حصيلة أموال الصندوق بقرار من مجلس إدارته في المجالات التي يراها بعد أخذ رأي وزارة المالية، ويتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تحتاج إلى القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، وتغطية تكاليف مواجهة الطوارئ الطبية والرعاية المركزة وحالات الحروق والأطفال المبتسرين، فضلًا عن تغطية تكاليف تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج ورعاية المرضى التي يشملها القانون، على أن يتم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وفقا للإجراءات المقررة قانونا، واستكمال نفقات علاج مرضى العلاج على نفقة الدولة.