مواطن يلجأ للقضاء بسبب «الفول»: رفضوا تسجيل اختراعه

مواطن يلجأ للقضاء بسبب «الفول»: رفضوا تسجيل اختراعه
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادارية العليا
- نائب رئيس مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادارية العليا
- نائب رئيس مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
في واقعة جديدة شهدها مجلس الدولة، تمثلت في تقدم مواطن بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، للمطالبة بتسجيل جهاز لطهي الفول خاص به اخترعة بغرض تسوية الفول بشكل سريع وصحي في ذات الوقت.
واختصمت دعواه التي حملت رقم 48944 لسنة 75، وزير الدولة لشؤون البحث العلمي بصفته، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بصفته، رئيس مكتب براءات الاختراع بصفته.
المدعي يشرح مميزات جهاز الفول
وقال المدعي في دعواه إن اختراع جهاز طهي الفول السريع الصحي الذي اخترعه يعمل على تسوية الفول وسرعة طهية بطريقة صحية دون إضافة أي مواد سامة أو ألوان صناعية، فهو فكرة إبداعية متطورة بنص القانون رقم 82 لسنة 2002 مادة 16- ويعمل بشكل جديد ومميز اقتصادي فهو مكون من معدن الاستنلس استيل برقم 304 والجديد أنه يطهي الفول بالماء المقطر مع البخار بحمام الزيت الساخن بالجهاز به وحدات تقطير وحقن لتزويد الفول بالماء المقطر وحقن مواد المكملات الغذائية، وبالجهاز وحده التسخين الزيت بالموجات الكهرومغناطيسي وبه وحدة تخفيف وتحميص وبالجهاز به وحده غسيل ومعالجة المياه وتعمل بالتربينات الزيت والبخار يوضع الجهاز في مساحة 100 متر مربع ويعمل بالكهرومغناطيسي ويوفر في الطاقة وزيادة الإنتاج فهو ينتج 250 كيلوجرام من الفول المدمس وجميع البقوليات ولا يستغرق أكثر من 4 ساعات في الطهي.
المدعي: الجهاز سيحل مشكلة قومية
وأضاف، وذلك لحل مشكله قومية في طرق الطهي الخاطئة التقليدية بالمستوقدات وعربيات الفول بجمهورية مصر العربية فهو أيضا ينتج أكثر أنواع من التغذية مثل طهي جميع البقوليات وطهي اللحوم والدواجن والأسماك وطهي الخضراوات والفاكهة وعمل العسل الأسود من قصب السكر، وكذا استخلاص الزيوت الطيارة من نبات النعناع والريحان وغيرها كما يستخدم الجهاز في الأغراض الصناعية الألوان الطبيعية، وأخيرا يستخدم الجهاز في الأغراض الصناعية مثل صناعة الحلويات فهو ينتج فول صحي آمن خالي من السموم والأملاح المؤكسدة.
وأوضح أن جهاز طهي الفول السريع الصحي سالف الذكر لا يخالف قانون منح براءات الاختراع نص القانون رقم 82 لسنة 2002 المادة 2 من ذات القانون على أنه «لا تمنح براءة اختراع لما يلي: 1ـ الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
وذلك مما جعله يقوم الطالب بتقديم طلب لمكتب براءاة الاختراع وحيث صدر قرار من مكتب الاختراع باعتبار الطالب متنازل عنه في تاريخ 7/7/2013 وقد تظلم المدعى من ذلك القرار بتاريخ 25/8/2013 وقدم المستندات المطلوب وإفادة أنها تعتبر ردا على قرار الإدارة بالتنازل وأنه لا يستطيع الرد على قرار الإدارة في المهلة القانونية المحدود لأسباب خارجة عن إرادته قبلتها اللجنة وهو ما حدى باللجنة لقبولها للتظلم وإعادته مره أخرى إلى المكتب لاستكمال الفحص وقد قام بإضافة كل التعديلات المطلوبة منه وقد أبدى بعض معظم الأساتذة من الدكاترة بمعهد البحوث إعجابهم بذلك الاختراع وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة شرين محمد عبدالقادر الأستاذة بمعهد بحوث الإلكترونيات.
إلا أنه قد فوجئ المدعي بصدور قرار لجنة التظلمات المشكلة بالقرار رقم 188 لسنة 2020 تنفيذا لأحكام المادة 36 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 في الطلب رقم 673 لسنة 2007 بالجلسة المنعقدة بقبول التظلم شكلا ورفض التظلم موضوعا، وذلك في حضور رؤساء اللجنة واعضائها مع العلم بتغيب الدكتورة شرين محمد عبد القادر الخبيرة والأستاذة بمعهد بحوث الإلكترونيات الذي أطلعت على التعديلات الفنية الشاملة وهي الوصف المختصر والترجمة والتفصيلي وعلى الرسومات الهندسية لجهاز طهي الفول السريع الصحي التي أبدت إعجابها بمشروع الاختراع واعتذارها عن تلك الجلسة.