قانون المرور: إجراءات لتخريد السيارات وتوكيل الملكية وتركيب جهاز تتبع

كتب: أحمد البهنساوى

قانون المرور: إجراءات لتخريد السيارات وتوكيل الملكية وتركيب جهاز تتبع

قانون المرور: إجراءات لتخريد السيارات وتوكيل الملكية وتركيب جهاز تتبع

قرر مجلس الوزراء سحب 3 مشروعات قوانين تتعلق بقانون المرور الجديد، كأحد المشروعات الثمانية التي تم سحبها، وإبلاغ مجلس النواب بذلك أمس.

ويعد مشروع قانون المرور الجديد وتعديلاته من الموضوعات المهمة التي يناقشها مجلس النواب منذ انعقاد المجلس السابق، حيث ناقشته لجان المجلس خاصة لجنة الدفاع والأمن القومي منذ أكثر من 3 سنوات.

وتبين أن التعديلات الثلاثة التي سحبتها الحكومة من قانون المرور تتعلق بتخريد السيارات، وتوكيلات نقل الملكية، وجهاز تحديد وتتبع مواقع المركبات، ونصت المشروعات الثلاثة المسحوبة على الآتي:

السيارات التي تعمل بالسولار

الأول: مشروع قانون بتعديل المادة (4) فقرة (3) من المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بتخريد السيارات التي تعمل بالسولار ومضى على صنعها 20 عامًا فأكثر.

الثاني: مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية للمادة (19) وفقرة ثالثة للمادة (22) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن وضع مدى زمني لسريان التوكيل الخاص بالمركبة يجب خلاله نقل الملكية.

الثالث: مشروع قانون بإضافة بند برقم (8) للمادة (11)، ومادتين برقم (81 مكررا 5، 81 مكررا 6) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجو الدباسي وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور.

ورجحت مصادر برلمانية أنّ الهدف هو دمج التعديلات في قانون موحد بشكل نهائي، حيث قدّمت الحكومة أكثر من تعديل على بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، كان آخرها تعديلات الملصق الإلكتروني في فبراير الماضي، كما دعم التعديل توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي وجرت الموافقة عليه.

نص التعديلات المسحوبة

وتقدمت الحكومة بتعديلات أخرى على القانون والتي جرى سحبها، تشمل تعديل الغرامات وحالات سحب الرخص والمخالفات وغيرها، حيث تضمنت التعديلات على القانون استبدال الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون، والتي تنص على عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وعدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي على صنعها 20 سنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها.

وأضافت التعديلات فقرة على المادة 19 نصها الآتي: «لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة».

وكذلك إضافة فقرة أخيرة على المادة 22 نصها كالتالي: «لا يجوز تجديد رخصة المركبة إلا بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل من مالك المركبة لمرة واحدة للأشخاص الطبيعيين، وإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين، جاز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة عام من تاريخ صدوره».

ومن غير المنتظر عرض القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، حيث لا يجوز للحكومة أن تعيد تقديم مشروع قانون تم سحبه في نفس دور الانعقاد.

 


مواضيع متعلقة